تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه أنه لا يحرم .
شرح
ندوره ، ضعيف ، لأنه بالنسبة إلى الزوج لازم ، فلا يكون له فسخه . ( السادس ) لو قلنا لهما فسخ نكاحهما لم يجب الارتقاب حتى يخرج عدة الفاسخة ، لكونها بائنة كغيره من الفسوخ ، ونص عليه ابن إدريس ( 1 ) فيحل له العقد على أختها ، وخامسة ، ولا نفقه لها ، وقال ابن حمزة : يجب الارتقاب إلى خروج العدة ، فتحرم وطء بنت الأخ والأخت ، والعقد على الخامسة ، والأخت ، ويلزمه وجوب الإنفاق ( 2 ) . ( السابع ) المشهور جواز العكس ، أي إدخال العمة والخالة على بنتا أخيها وأختها ، وسوى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم ( 3 ) . ومستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : لا تتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 4 ) . واحتج الباقون بالأصل ، وبرواية محمد بن مسلم المتقدمة ( 5 ) . قال طاب ثراه : وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة ، تردد ، أشبهه أنه لا يحرم . أقول : ألحق الشيخ في النهاية الشبهة بالصحيح في المصاهرة ، لتبعيته له في لحوق النسب ، ووجوب المهر ، فتحصل التحريم لوجود أحكام الصحيح فيه ، ولأنه
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح ص 292 س 4 قال : ولا يستحق في هذه العدة عليه نفقة ، وله أن يتزوج بأختها في الحال . ( 2 ) الوسيلة : في بيان من يجوز العقد عليه ، ص 293 س 18 قال : ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة . ( 3 ) المقنع : باب بد والنكاح ، ص 110 س 6 قال : ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها . ( 4 ) لاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 328 الحديث 204 وما علق عليه . ( 5 ) تقدمت نقلا عن التهذيب : ج 7 ص 332 الحديث 2 .
المهذب البارع — صفحة 255 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي