تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
قال العلامة في المختلف : وكلام الأصحاب ليس فيه استبعاد ، لأن عقد الداخلة صحيح في نفسه ، لصدوره من أهله في محله ، جامعا لشرائطه ، ولا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة أو الخالة في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير ، وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها ، فلما كان لها فسخ عقد الداخلة . كان لها فسخ عقدها ( 1 ) . ( الرابع ) هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة ؟ نص عليه الشيخان ( 2 ) ( 3 ) وسلار ( 4 ) وهو مذهب العلامة ( 5 ) وقال القاضي : وإن لم ترض العمة أو الخالة بذلك ولم يفسخ الزوج العقد ، كان لهما اعتزاله ( 6 ) وهذا يعطي أن العمة أو الخالة ليس لهما فسخ عقد الداخلة ، حيث علق الفسخ على فعل الزوج . ( الخامس ) قول القاضي يعطي جواز الفسخ للزوج من غير طلاق ( 7 ) وهو مع
هامش
( 1 ) المختلف : النكاح ص 80 قال : المقام الأول ثم قال : ويحتمل أن يقال : أنه ليس لهما فسخ نكاحهما ، بل فسخ نكاح الداخلة وهو اختيار شيخنا أبي جعفر ، القاسم بن سعيد ، إلى قوله : لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد الخ . ( 2 ) المقنعة : باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص 77 س 26 قال : كانتا بالخيار إن شاءتا أمضتا النكاح وإن شاءتا فسختاه . . ( 3 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 3 قال : كانت العمة والخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال فإن أمضت كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك فسخ . ( 4 ) المراسم : شرائط الأنكحة ، ص 150 س 4 قال : فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى ، فإن فسخته بطل الخ . ( 5 ) المختلف : النكاح ص 80 قال : المقام الثاني ، هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة نص الشيخان ، وهو المعتمد . ( 6 ) المهذب : ج 2 ، باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 15 قال : وإن لم ترضيا ولم يفسخ الزوج العقد الخ . ( 7 ) تقدم آنفا تصريحه بذلك .