تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها ( 1 ) . وصحيحتا أبي الصباح الكناني وأبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( 2 ) ( 3 ) محمولتان على المقيدة بعدم الرضا ، جمعا بين الأدلة . وكذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا ( 4 ) . وظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا ( 5 ) . فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب : ( أ ) جواز الجمع مطلقا ، وهو مذهب القديمين . ( ب ) تحريمه مطلقا ، وهو مذهب الصدوق . ( ج ) جوازه مع الرضا وعدمه مع عدمه ، وهو مذهب جمهور الأصحاب . ( الثاني ) لو أدخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة ، ما الحكم فيه ؟ قيل فيه قولان : ( أ ) بطلان عقد الداخلة من رأس ، ولا يؤثر في صحة رضا المدخول عليها ، بل
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 29 ) باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم ص 332 الحديث 2 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 116 ) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص 177 الحديث 3 . ( 3 ) الاستبصار : ج 3 ( 116 ) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص 178 الحديث 6 وتمامه ( ولا على أختها من الرضاعة ) . ( 4 ) تقدم نقلا عن الوسائل . ( 5 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 110 س 6 قال : ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها الخ .
المهذب البارع — صفحة 252 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي