شرح
خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها ( 1 ) .
وصحيحتا أبي الصباح الكناني وأبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( 2 ) ( 3 ) محمولتان على المقيدة بعدم الرضا ،
جمعا بين الأدلة .
وكذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا ( 4 ) .
وظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا ( 5 ) .
فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب :
( أ ) جواز الجمع مطلقا ، وهو مذهب القديمين .
( ب ) تحريمه مطلقا ، وهو مذهب الصدوق .
( ج ) جوازه مع الرضا وعدمه مع عدمه ، وهو مذهب جمهور الأصحاب .
( الثاني ) لو أدخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة ، ما الحكم
فيه ؟
قيل فيه قولان :
( أ ) بطلان عقد الداخلة من رأس ، ولا يؤثر في صحة رضا المدخول عليها ، بل
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 29 ) باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم ص 332
الحديث 2 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 116 ) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص 177 الحديث 3 .
( 3 ) الاستبصار : ج 3 ( 116 ) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص 178 الحديث 6 وتمامه
( ولا على أختها من الرضاعة ) .
( 4 ) تقدم نقلا عن الوسائل .
( 5 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 110 س 6 قال : ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على
ابنة أخيها الخ .