تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ، قال : لا بأس ، لأن الله عز وجل قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) وللأصل الدال على الجواز . وقال الثلاثة ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) والتقي ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) بالتحريم ، بل هو إجماعي إلا من الحسن وأبي علي ( 9 ) وقد انقرضا ، وسبقهما الإجماع وتعقبهما ، وهو مذهب المصنف ( 10 ) والعلامة ( 11 ) . ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : لا تزوج ابنة الأخت على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 11 نقلا عن المختلف . ( 2 ) المقنعة : باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص 77 س 24 قال : لا يجوز له أن ينكح بنت الأخ على عمتها الخ . ( 3 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ، ص 459 س 2 قال : ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها الخ . ( 4 ) الإنتصار : مسائل النكاح قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به الخ . ( 5 ) الكافي : الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص 286 س 18 قال : وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا . ( 6 ) المراسم : شرائط الأنكحة ص 150 س 3 قال : وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأة الخ . ( 7 ) الوسيلة : في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 15 قال : وبنت أخ الزوجة أو أختها الخ . ( 8 ) السرائر : كتاب النكاح ص 286 س 11 قال : ويحرم تحريم جمع أربع ، والمرأة وعمتها إلى أن قال : ومن تحريم الجمع بين المرأة وخالتها . ( 9 ) تقدم آنفا . ( 10 ) لاحظ عبارة النافع . ( 11 ) المختلف : النكاح ص 80 س 3 قال بعد نقل قول المشهور أولا وقول من خالف المشهور ثانيا : والمعتمد الأول .