شرح
بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو
خالتها ، قال : لا بأس ، لأن الله عز وجل قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 )
وللأصل الدال على الجواز .
وقال الثلاثة ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) والتقي ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وابن إدريس ( 8 )
بالتحريم ، بل هو إجماعي إلا من الحسن وأبي علي ( 9 ) وقد انقرضا ، وسبقهما الإجماع
وتعقبهما ، وهو مذهب المصنف ( 10 ) والعلامة ( 11 ) .
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : لا تزوج ابنة الأخت على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 11 نقلا عن المختلف .
( 2 ) المقنعة : باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص 77 س 24 قال : لا يجوز له أن ينكح بنت الأخ على
عمتها الخ .
( 3 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ، ص 459 س 2 قال : ولا يجوز العقد على
امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها الخ .
( 4 ) الإنتصار : مسائل النكاح قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوج الرجل المرأة
على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به الخ .
( 5 ) الكافي : الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص 286 س 18 قال : وبنت الأخ على
عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا .
( 6 ) المراسم : شرائط الأنكحة ص 150 س 3 قال : وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأة الخ .
( 7 ) الوسيلة : في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 15 قال : وبنت أخ الزوجة أو أختها الخ .
( 8 ) السرائر : كتاب النكاح ص 286 س 11 قال : ويحرم تحريم جمع أربع ، والمرأة وعمتها إلى أن
قال : ومن تحريم الجمع بين المرأة وخالتها .
( 9 ) تقدم آنفا .
( 10 ) لاحظ عبارة النافع .
( 11 ) المختلف : النكاح ص 80 س 3 قال بعد نقل قول المشهور أولا وقول من خالف المشهور ثانيا :
والمعتمد الأول .