تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
السبب الثالث ، في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس .
( أما الأول ) فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطئ أو بعده ، وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت ، ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء ، وكذا مملوكة الأب ، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها .
شرح
رجلا تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأته الأخرى ، إلى قوله فقال : حرمت عليه الجارية ، وامرأته التي أرضعتها أولا ، أما الأخيرة فلم تحرم عليه ( 1 ) . ويمنع صحة السند . السبب الثالث : المصاهرة قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح . أقول : مجرد العقد على الأم تحرم البنت إجماعا ، وأما العكس أعني مجرد العقد على البنت هل تحرم الأم ؟ المشهور نعم لقوله تعالى ( وأمهات نسائكم ) ( 2 ) وهو عام ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 3 ) والربيبة بنت
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب نوادر في الرضاع ص 446 قطعة من حديث 13 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) النساء : 23 .