السبب الثالث ، في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس .
( أما الأول ) فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة
وإن علت ، وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطئ أو بعده ، وحرمت
الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا ولو تجرد العقد عن
الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق
الأم حلت البنت ، ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم
بالوطء ، وكذا مملوكة الأب ، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم
يكن عقد أو تحليل ، نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه
ثم يطأها .
شرح
رجلا تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأته الأخرى ، إلى قوله
فقال : حرمت عليه الجارية ، وامرأته التي أرضعتها أولا ، أما الأخيرة فلم تحرم
عليه ( 1 ) .
ويمنع صحة السند .
السبب الثالث : المصاهرة
قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح .
أقول : مجرد العقد على الأم تحرم البنت إجماعا ، وأما العكس أعني مجرد العقد
على البنت هل تحرم الأم ؟ المشهور نعم لقوله تعالى ( وأمهات نسائكم ) ( 2 ) وهو عام
( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 3 ) والربيبة بنت
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب نوادر في الرضاع ص 446 قطعة من حديث 13 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) النساء : 23 .