تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الثالثة : لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته ، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة حسب ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتها الأخرى فقولان : أشبههما أنها تحرم أيضا ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة .
شرح
مذهب ابن إدريس ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 3 ) وتوقف في المختلف ( 4 ) وقال الشيخ في الخلاف : بالتحريم ( 5 ) ، معولا على صحيحة أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام ، امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ( 6 ) . وهذا التعليل يعطي صيرورة ولدها إخوة أولاده ، فينشر الحرمة . قال طاب ثراه : ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة ، حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتها الأخرى ، فقولان : أشبههما أنها تحريم أيضا .
هامش
( 1 ) السرائر : باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك ص 295 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : قول شيخنا في ذلك غير واضح ، وأي تحريم حصل من أخت هذا المولود المرتضع بين أولاد الفحل وليس هي أختهم الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) القواعد : المطلب الثالث في الأحكام ص 11 س 14 قال : ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي ، وفي التحرير : في أحكامه ، ص 10 ( ج ) قال : أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن إلى قوله : الوجه الجواز . ( 4 ) المختلف : الرضاع ص 73 س 2 قال بعد نقل الأقوال والأدلة : ونحن في ذلك من المتوقفين . ( 5 ) الخلاف : كتاب الرضاع مسألة 1 قال : إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه الخ وقال في النهاية ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 462 س 7 وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع الخ . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 126 ) باب أن اللبن للفحل ص 201 الحديث 9 .