ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ، ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ،
كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وأن لا يفصل بين الرضعات
برضاع غير المرضعة .
شرح
أقول : اختلف الأصحاب في العدد الذي ينشر حرمة الرضاع على أقوال
أربعة :
( أ ) أنه خمسة عشر رضعة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وكتابي
الأخبار ( 3 ) ( 4 ) واختاره ابن إدريس في أحد قوليه ( 5 ) وبه قال المصنف ( 6 ) والعلامة
في أكثر كتبه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 461 س 4 قال : وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة
رضعة متواليات إلى أن قال : أو كان أقل من خمس عشرة رضعة . . فإن ذلك لا يحرم
ولا تأثير له .
( 2 ) المبسوط : ج 5 كتاب الرضاع ص 292 س 4 قال : فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة
متوالية ، إلى قوله : انتشرت الحرمة الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 27 ) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ص 314 قال بعد نقل حديث 11
والذي أعتمده الخ .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 125 ) باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 192 الحديث 1 .
( 5 ) فإنه قدس سره بعد ما أفتى في أول كتاب النكاح ص 285 س 36 وقال : أو عشر رضعات
متواليات على الصحيح من المذهب : قال في باب الرضاع ص 293 س 21 ما لفظه : والذي أفتى به
وأعمل عليه الخمس عشر رضعة الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) القواعد : كتاب النكاح ص 10 قال : الأول الكمية إلى أن قال : أو خمس عشرة رضعة ، وفي
التحرير : كتاب النكاح ص 5 قال : الثاني العدد إلى أن قال : أو خمس عشرة رضعة ، وفي التذكرة : كتاب
النكاح ص 620 قال : مسألة اختلف علماؤنا في العدد المقتضي للتحريم ، فالمشهور أن المقتضي للتحريم
خمس عشرة رضعة تامة الخ .