تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( الثالث ) أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح . ( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان يرتضعان
شرح
أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين ، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا من ارتضع من ثدي واحد سنة ( 1 ) ، وبالكل روايات ، وأكثرها عددا وأصحها طرقا روايات الوجهين الأولين . واحتج ابن الجنيد بصحيحة علي بن مهزيار ( 2 ) وهي قابلة للتأويل ، مع احتمال خروجها مخرج التقية . وبالوجه الرابع رواية عن الصادق عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع حولين كاملين ( 3 ) . قال الشيخ في حولين كاملين ( 4 ) . وفي رواية العلاء بن رزين : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 5 ) . قال طاب ثراه : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح .
هامش
( 1 ) ليس في المقنع ما زاده بقوله ( وبه كان يفتي شيخنا ) لاحظ المقنع : باب بدء النكاح ، ص 111 ص 1 ولكنه موجود في المختلف : في الرضاع ص 70 س 13 إلى قوله ( من ثدي واحد سنة ) . ( 2 ) المختلف : في الرضاع ص 71 س 7 قال : احتج ابن الجنيد : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح ، ولفظ الحديث ( عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضاع ، فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام ) . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ( 146 ) باب الرضاع ص 307 الحديث 15 وفيه ( إلا ما كان حولين كاملين ) كما نقله عن الشيخ أيضا . ( 4 ) الفقيه : ج 3 ( 146 ) باب الرضاع ص 307 الحديث 15 وفيه ( إلا ما كان حولين كاملين ) كما نقله عن الشيخ أيضا . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 125 ) باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 198 الحديث 23 .
المهذب البارع — صفحة 242 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي