( الثالث ) أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد
المرضعة على الأصح .
( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان يرتضعان
شرح
أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين ، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا من
ارتضع من ثدي واحد سنة ( 1 ) ، وبالكل روايات ، وأكثرها عددا وأصحها طرقا
روايات الوجهين الأولين .
واحتج ابن الجنيد بصحيحة علي بن مهزيار ( 2 ) وهي قابلة للتأويل ، مع احتمال
خروجها مخرج التقية .
وبالوجه الرابع رواية عن الصادق عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا
ما ارتضع حولين كاملين ( 3 ) .
قال الشيخ في حولين كاملين ( 4 ) .
وفي رواية العلاء بن رزين : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد
سنة ( 5 ) .
قال طاب ثراه : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة
على الأصح .
هامش
( 1 ) ليس في المقنع ما زاده بقوله ( وبه كان يفتي شيخنا ) لاحظ المقنع : باب بدء النكاح ، ص 111
ص 1 ولكنه موجود في المختلف : في الرضاع ص 70 س 13 إلى قوله ( من ثدي واحد سنة ) .
( 2 ) المختلف : في الرضاع ص 71 س 7 قال : احتج ابن الجنيد : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح ،
ولفظ الحديث ( عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من
الرضاع ، فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام ) .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ( 146 ) باب الرضاع ص 307 الحديث 15 وفيه ( إلا ما كان حولين كاملين )
كما نقله عن الشيخ أيضا .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ( 146 ) باب الرضاع ص 307 الحديث 15 وفيه ( إلا ما كان حولين كاملين )
كما نقله عن الشيخ أيضا .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 125 ) باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 198 الحديث 23 .