تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
( ب ) أنه عشر رضعات ذهب إليه المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) والتقي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحسن ( 5 ) وابن إدريس في القول الآخر ( 6 ) ونقله عن السيد ( 7 ) وهو مذهب ابن حمزة ( 8 ) والعلامة في المختلف ( 9 ) وهو المعتمد . ( ج ) أنه ما وقع عليه اسم رضعة واحدة ، وهو ما ملأ بطن الصبي ، أو بالوجور وهو قول أبي علي ( 10 ) . ( د ) قال الصدوق في المقنع : أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمسة عشر يوما ولياليهن ، قال : وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه ، قال : روي
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص 77 قال : والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات آه . ( 2 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 15 قال : والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات الخ . ( 3 ) الكافي : فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 16 قال : ومنها إلى أن قال : أو عشر رضعات متواليات الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ص 190 س 4 قال : فإن لم يعلم ذلك أعتبر بعشر رضعات متواليات آه . ( 5 ) المختلف : في الرضاع ص 70 س 2 قال بعد نقل قول المفيد : وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا . ( 6 ) السرائر : كتاب النكاح ص 285 س 36 قال : أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب ، إلى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات : فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته الخ . ( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ص 285 س 36 قال : أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب ، إلى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات : فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته الخ . ( 8 ) الوسيلة : في بيان أحكام الرضاع ص 301 س 12 قال : أو بارتضاع عشرة رضعات متواليات ريا . ( 9 ) المختلف : في الرضاع ص 70 س 15 قال : والوجه التحريم بالعشر لوجوه الخ . ( 10 ) المختلف : في الرضاع ص 70 س 11 قال : وقال ابن الجنيد إلى أن قال : إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط الأمر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور يحرم النكاح الخ .
المهذب البارع — صفحة 241 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي