شرح
( ب ) أنه عشر رضعات ذهب إليه المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) والتقي ( 3 )
والقاضي ( 4 ) والحسن ( 5 ) وابن إدريس في القول الآخر ( 6 ) ونقله عن السيد ( 7 ) وهو
مذهب ابن حمزة ( 8 ) والعلامة في المختلف ( 9 ) وهو المعتمد .
( ج ) أنه ما وقع عليه اسم رضعة واحدة ، وهو ما ملأ بطن الصبي ، أو بالوجور
وهو قول أبي علي ( 10 ) .
( د ) قال الصدوق في المقنع : أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمسة عشر يوما
ولياليهن ، قال : وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه ، قال : روي
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص 77 قال : والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر
رضعات متواليات آه .
( 2 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 15 قال : والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات
الخ .
( 3 ) الكافي : فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 16 قال : ومنها إلى أن قال : أو عشر رضعات
متواليات الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ص 190 س 4 قال : فإن لم يعلم ذلك أعتبر بعشر
رضعات متواليات آه .
( 5 ) المختلف : في الرضاع ص 70 س 2 قال بعد نقل قول المفيد : وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا .
( 6 ) السرائر : كتاب النكاح ص 285 س 36 قال : أو عشر رضعات متواليات على الصحيح
من المذهب ، إلى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات : فالأول مذهب السيد المرتضى
وخيرته الخ .
( 7 ) السرائر : كتاب النكاح ص 285 س 36 قال : أو عشر رضعات متواليات على الصحيح
من المذهب ، إلى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات : فالأول مذهب السيد المرتضى
وخيرته الخ .
( 8 ) الوسيلة : في بيان أحكام الرضاع ص 301 س 12 قال : أو بارتضاع عشرة رضعات متواليات ريا .
( 9 ) المختلف : في الرضاع ص 70 س 15 قال : والوجه التحريم بالعشر لوجوه الخ .
( 10 ) المختلف : في الرضاع ص 70 س 11 قال : وقال ابن الجنيد إلى أن قال : إلا أن الذي أوجبه
الفقه عندي واحتياط الأمر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو
بالوجور يحرم النكاح الخ .