تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ذلك من لغة العرب واستعمالها . والتحقيق أن نقول : ينقسم أحكام الرضاع بالنسبة إلى ما يشارك النسب ويباينه إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) ما تساوي النسب فيه بالإجماع ، وهو ثلاثة : ( أ ) التحريم وهو صريح في الآية والخبر ، فكان إجماعا . ( ب ) المحرمية ، فله أن يخلو بأمه وأخته وبنته من الرضاع ، وأن ينظر منهن إلى ما ينظر منه من محارمه من النسب . ( ج ) المصاهرة ، فيحرم منكوحة الأب على الابن من النسب ومن الرضاع كذلك ، ويحرم أم الزوجة نسبا وكذا رضاعا . ( الثاني ) ما يباين فيه النسب بالإجماع ، وهو عشرة : ( أ ) لا يثبت فيه التوارث . ( ب ) لا يثبت به وجوب الإنفاق . ( ج ) يقبل شهادة الابن على الأب منه . ( د ) يقتل الأب بالابن لو قتله . ( ه‍ ) يستوفى الابن منه حد القذف لو قذفه ، وكذا يقطع بسرقة ماله . ( و ) لا يثبت به الولاية . ( ز ) لا يدخل في إطلاق لفظ الولد والوالد لو حلف ليعطين بابنه شيئا ، أو حلف غيره ليتصدقن على رجل وابنه . ( ح ) لا يثبت به الحضانة . ( ط ) لا يعقل عنه في جناية الخطأ . ( ى ) ينفذ قضاء الابن على أبيه منه . ( الثالث ) ما وقع فيه الخلاف هل يساوي النسب أو يخالفه ؟ وهو ثلاثة :