شرح
ذلك من لغة العرب واستعمالها .
والتحقيق أن نقول :
ينقسم أحكام الرضاع بالنسبة إلى ما يشارك النسب ويباينه إلى ثلاثة أقسام :
( الأول ) ما تساوي النسب فيه بالإجماع ، وهو ثلاثة :
( أ ) التحريم وهو صريح في الآية والخبر ، فكان إجماعا .
( ب ) المحرمية ، فله أن يخلو بأمه وأخته وبنته من الرضاع ، وأن ينظر منهن إلى
ما ينظر منه من محارمه من النسب .
( ج ) المصاهرة ، فيحرم منكوحة الأب على الابن من النسب ومن الرضاع
كذلك ، ويحرم أم الزوجة نسبا وكذا رضاعا .
( الثاني ) ما يباين فيه النسب بالإجماع ، وهو عشرة :
( أ ) لا يثبت فيه التوارث .
( ب ) لا يثبت به وجوب الإنفاق .
( ج ) يقبل شهادة الابن على الأب منه .
( د ) يقتل الأب بالابن لو قتله .
( ه ) يستوفى الابن منه حد القذف لو قذفه ، وكذا يقطع بسرقة ماله .
( و ) لا يثبت به الولاية .
( ز ) لا يدخل في إطلاق لفظ الولد والوالد لو حلف ليعطين بابنه شيئا ، أو حلف
غيره ليتصدقن على رجل وابنه .
( ح ) لا يثبت به الحضانة .
( ط ) لا يعقل عنه في جناية الخطأ .
( ى ) ينفذ قضاء الابن على أبيه منه .
( الثالث ) ما وقع فيه الخلاف هل يساوي النسب أو يخالفه ؟ وهو ثلاثة :