تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه ( 1 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وأنه لم يفعل ، قال : ليس له كراء ، قال : فدعوته فقلت له : يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للأجير : ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا ، فترادا بينكما ( 2 ) وقال ابن إدريس : الأولى عندي أن العقد صحيح والشرط فاسد ، لأن الله تعالى قال ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) وهذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل ، وإلا فالشرط إذا انضم إلى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي ( 4 ) وقال أبو علي : إذا استأجره على أن يبلغ به خمسة أيام بخمسين درهما ، فإن لم يبلغها كان موضوعا من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهما ، فبلغه إلى المكان في مدة لا يستغرق الحطيطة الأجرة ، جاز ، وإن استغرقت ، أو كان الشرط عليه إن تأخر عن شرطه لم يكن له أجرة ، كان الحكم في ذلك الصلح ، لا يسقط الأجرة كلها ولا يأخذها جميعا ( 5 ) وظاهر العلامة بطلان العقد ببطلان الشرط ووجوب أجرة المثل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ، ص 290 الحديث 5 . ( 2 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ، ص 290 الحديث 4 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) السرائر : كتاب الإجارات ص 272 س 30 قال : والأولى عندي أن العقد صحيح والشرط باطل الخ . ( 5 ) المختلف : في الإجارة ، ص 5 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : ولو استأجر على أن يبلغ به الخ ثم قال بعد تزييف قول ابن إدريس : وحينئذ يجب أجرة المثل . ( 6 ) المختلف : في الإجارة ، ص 5 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : ولو استأجر على أن يبلغ به الخ ثم قال بعد تزييف قول ابن إدريس : وحينئذ يجب أجرة المثل .
المهذب البارع — صفحة 23 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي