ولزمه في الزائد أجرة المثل .
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها
فالقول قول الغارم ، وفي رواية القول قول المالك .
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ، ويجب إيفاؤه عند
فراغه ، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر
شرح
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في قيمة الدابة ، أو أرض نقصها فالقول قول الغارم ،
وفي رواية قول المالك .
أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس ( 1 ) واختاره العلامة ، وقال الشيخ
في النهاية : القول قول المالك في الدابة ، وفي غيرها القول قول الغارم ( 2 ) عملا برواية
أبي ولاد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : في الإجارات ، ص 271 س 23 قال : ومتى هلكت الدابة إلى أن قال : فإن لم يكن له
بينة كان القول قول الغارم .
( 2 ) المختلف : كتاب الإجارة ص 4 س 19 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو جيد .
( 3 ) النهاية : باب الإجارات ص 446 س 4 قال : ومتى هلكت الدابة إلى أن قال فإن اختلفا في
الثمن كان على صاحبها البينة فإن لم تكن له بينة كان القول قوله مع يمينه إلى أن قال : والحكم فيما سوى
الدابة فيما يقع الحلف فيه الخ .
( 4 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ص 290 الحديث 6 .
قد فرغت من كتابته وتصحيحه وتحشيته صبيحة يوم السبت في الخامس من شهر صفر المظفر من
شهور سنة 1409 ه . ق والحمد لله كلما حمده حامد والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله أولي الدراية
والنهى بعدد أنفاس الخلائق .