تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت
الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدرك على الظالم .
ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه .
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .
( 5 ) وأن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل الخمر ، وليعلمه
الغناء لم تنعقد . ولا تصح إجارة الآبق . ولا يضمن صاحب الحمام
الثياب إلا أن يودع فيفرط . ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر
مع يمينه . ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه ، وكذا لو
كان في قدر الشئ المستأجر ، ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول
المستأجر مع يمينه ، وكذا لو ادعى عليه التفريط . وتثبت أجرة المثل في
كل موضع تبطل فيه الإجارة . ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ،
شرح
أقول : هذا الكلام مجمل ويفتقر إلى تفصيل وأشار إليه المصنف في الشرائع ولم
يبينه ( 1 ) وقد سمعنا فيه مذاكرة أقوالا غير محصلة لا نطول بإيرادها الكتاب ، لخلوها
عن الفائدة ، وأجود ما قيل فيه ما حكاه شيخنا قدس الله روحه ورضي
عنه .
قال : أنسب ما سمعت في هذا المعنى ما رأيته مكتوبا على نسخة قرئت على
المصنف ، وصورته : أي إن كانت المنفعة معينة بالزمان لزمته الأجرة المعينة ، وإن لم
يكن معينة يلزم في المدة الماضية أجرة المثل ، ولا يسقط المنفعة المقدرة
وتلزم الأجرة .
هامش
( 1 ) الشرائع : كتاب الإجارة ، في شرائط الإجارة الرابع ، قال : وإذا سلم العين المستأجرة ومضت
مدة إلى أن قال : وفيه تفصيل .