تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( 4 ) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها ، كخياطة الثوب المعين ، أو بالمدة المعينة كسكنى الدار وتملك المنفعة بالعقد .
وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر ، استقرت الأجرة ولو لم ينتفع . وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ، ويضمن مع التعدي . ولو
شرح
فالحاصل : أن هنا أربعة أقوال : ( أ ) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة ، فيجب أجرة المثل ، قاله الشيخ في النهاية واختاره ( 1 ) وأفتى به العلامة في المعتمد ( 2 ) . ( ب ) صحة هذا الشرط والعمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة ، فيجب القضاء بالصلح ، قاله أبو علي ( 3 ) . ( ج ) بطلان هذا الشرط وصحة العقد ، فيجب الأجرة بكمالها ، قاله ابن إدريس ( 4 ) . ( د ) بطلانهما معا ، فيجب أجرة المثل سواء أو صله في المعين أو غيره ، وسواء أحاطت بالأجرة أو لا اختاره العلامة ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) لعدم اليقين والجزم في العقد . وهو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص . قال طاب ثراه : وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة وإن لم ينتفع .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الإجارات ، ص 448 س 15 قال : ومن اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى أن قال : ولزمه أجرة المثل . ( 2 ) ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) تقدم آنفا . ( 5 ) لم أعثر على هذا الفتوى منه قدس سره ولاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد : في المطلب الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال : ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم الخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا . ( 6 ) لم أعثر على هذا الفتوى منه قدس سره ولاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد : في المطلب الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال : ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم الخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا .