تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
القاضي ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) . وهو تعويل على رواية وليد بياع الإسقاط ( 3 ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأول أحق بها إلا أن يكون الأخير قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز ( 4 ) . فيتأولها في كتابي الأخبار بأن الجارية إذا جعلت أمرها إلى أخويها معا كان الأكبر أولى بالعقد فإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد الذي عقد عليه الأخ الأكبر ما لم يدخل الذي عقد عليه الآخر الأصغر ، فإن دخل بها مضى العقد ولم يكن للأخ الأكبر فسخه ( 5 ) ( 6 ) . قال العلامة في المختلف : وهذا الوجه من التأويل حسن ، ولا استبعاد في أولوية الأكبر ، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح ، قال : وليس ببعيد عندي من الصواب أن يجعل لها الخيار في إمضاء عقد أيهما كان ، إذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته ، لأنها حالة عقد الآخر ، فيبطل هيئة عقد كل منهما ، وهي اللزوم ، ويبقى كل منهما كان فضولي في العقد ( 7 ) . ونسب المصنف هذا القول ، أي القول بتقديم عقد الأكبر ، إلى التحكم ، أي
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 195 س 15 قال : وإذا كان لها أخوان الخ . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان من إليه العقد على النساء ص 300 س 13 قال : وإن وكلت أخوين لها الخ . ( 3 ) ( الإسقاط ) الردى من المتاع ( تنقيح المقال : ج 3 ص 280 تحت رقم 12670 ) . ( 4 ) الكافي : ج 5 باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد ص 396 الحديث 2 . ( 5 ) تقدم نقلها . ( 6 ) تقدم نقلها . ( 7 ) المختلف : كتاب النكاح ص 89 س 27 وقوله : ( ليس ببعيد عندي ) س 16 من الصفحة المذكورة .