الثالثة : لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة
وفي
رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية
للأصل .
الرابعة : إذا زوج الأبوان الصغيرين صبح ، وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما
عند البلوغ ، ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما ، فلو ماتا ، أو
مات أحدهما بطل العقد . ولو بلغ أحدهما فأجاز ، ثم مات عزل من تركته
نصيب الباقي ، فإذا بلغ وأجاز ، أحلف أنه لم يجز للرغبة ، وأعطى نصيبه .
شرح
وقال ابن الجنيد : روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
لا ينكح الأيم حتى يستأمر ، ولا ينكح البكر حتى يستأذن ، فإن سكوتها إذنها ، قال :
ويجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام ونحوه ينبئ عن مرادها بالفعل منها ( 1 ) .
وقال القاضي في كتابيه : إذا أراد أبوها العقد عليها ، يستحب له أن لا يعقد
عليها حتى يستأذنها ، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها
بالتزويج ( 2 ) .
واستشكل العلامة البكاء ( 3 ) .
قال طاب ثراه : وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي
منافية للأصل .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب النكاح ص 89 س 33 قال : قال ابن الجنيد روى أبو هريرة إلى قوله : ليتبين
مرادها بالفعل منها .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 194 س 19 قال : وإن كان لها ذلك
يستحب له إلى قوله ( أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج ) .
( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ص 90 س 6 قال : وكلام ابن البراج : من أن البكاء دالة عليه ،
مشكل .