الفصل الثالث في أسباب التحريم ، وهي ستة
الأول ، النسب : ويحرم به سبع ، ألام وإن علت ، والبنت وإن
سفلت ، والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا
الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن .
الثاني ، الرضاع : ويحرم منه من النسب ، وشروطه أربعة :
شرح
الذمة ، وقال الشيخ : يلزم الأم المهر ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) .
احتج الشيخ برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : أنه سأله رجل
زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ،
فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 3 ) .
مقدمة
انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب والسنة .
وهي : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، واستيفاء العدد وهو نوعان :
أحدها بالنسبة إلى عدد الزوجات ، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد .
والآخر بالنسبة إلى عدد الطلقات ، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة
حتى المحلل ، والتسع للعدة سبب لتحريمها أبدا .
هامش
( 1 ) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص 468 س 3 قال : ومتى عقدت الأم لابن لها على
امرأة إلى قوله : وإن أبى لزمها هي المهر .
( 2 ) المهذب : ج 2 ، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 196 س 16 قال : وإذا عقدت الأم لابنها
على امرأة كان مخيرا الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور ص 376 الحديث 86 .