تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الفصل الثالث في أسباب التحريم ، وهي ستة الأول ، النسب : ويحرم به سبع ، ألام وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن . الثاني ، الرضاع : ويحرم منه من النسب ، وشروطه أربعة :
شرح
الذمة ، وقال الشيخ : يلزم الأم المهر ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) . احتج الشيخ برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 3 ) . مقدمة انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب والسنة . وهي : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، واستيفاء العدد وهو نوعان : أحدها بالنسبة إلى عدد الزوجات ، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد . والآخر بالنسبة إلى عدد الطلقات ، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلل ، والتسع للعدة سبب لتحريمها أبدا .
هامش
( 1 ) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص 468 س 3 قال : ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة إلى قوله : وإن أبى لزمها هي المهر . ( 2 ) المهذب : ج 2 ، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 196 س 16 قال : وإذا عقدت الأم لابنها على امرأة كان مخيرا الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور ص 376 الحديث 86 .