تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الخامسة : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت ، وإن كان وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة . ولها المهر للشبهة ، وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح عقد الأكبر .
شرح
بغير إذنه . قال طاب ثراه : وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح ( العقد خ ل ) عقد الأكبر . أقول : إذا زوجها الأخوان ، فلا يخلو إما أن يكونا فضوليين أو وكيلين ، فإن كانا فضوليين أجازت عقد أيهما شاءت ، تقدم أو تأخر ، وإن كانا وكيلين فإن تقدم عقد أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر ، لمصادقته محلا مشغولا ، وتعاد إلى الأول لو دخلت بالأخير ، وإن اتفقا في حالة واحدة ، بطلا ، لتدافعهما ، لأنه لا يجوز أن يكون زوجة لهما ، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح ، وهو اختيار الشيخ في الكتابين ( 1 ) ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . وقال في النهاية : تقدم عقد الأكبر ، ولو دخل بها الأصغر كان العقد له ( 6 ) وتبعه
هامش
( 1 ) التهذيب : ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص 387 قال : بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا ، فيكون الأكبر حينئذ أولى الخ وفي الإستبصار : ج 3 ( 146 ) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص 240 قال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر الخ . ( 2 ) التهذيب : ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص 387 قال : بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا ، فيكون الأكبر حينئذ أولى الخ وفي الإستبصار : ج 3 ( 146 ) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص 240 قال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر الخ . ( 3 ) السرائر : باب من يتولى العقد على النساء س 21 قال : فالعقدان باطلان . ( 4 ) لاحظ ما أورده في النافع . ( 5 ) المختلف : في العقد وأولياءه ص 89 س 13 قال : والتحقيق أن يقول : إن علم وقوع النكاحين دفعة واحدة بطلا معا الخ . ( 6 ) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص 466 س 6 قال : وإن كان لها أخوان إلى قوله : كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر ، فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير الخ .