تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
أقول : روى بهذه سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها ، فقال : لا بأس ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . و ( سيف ) مضطرب في الواسطة وعدمها ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 4 ) ومنع في المسائل الحائرية ( 5 ) وبه قال المفيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والمصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) لقوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 10 ) ولأنه تصرف في مال الغير
هامش
( 1 ) يدل على جواز التمتع بأمة المرأة من غير إذنها ، والمشهور عدم الجواز ، لمخالفته لظاهر الآية حيث قال تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) والأخبار الكثيرة ، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة ، ويمكن حمله على التمتع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء ( مرآة العقول ج 20 ص 252 ) . ( 2 ) قال في الوافي : ( كتاب النكاح ص 58 ) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه ( هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها ) . ( 3 ) الكافي : ج 5 ، باب تزويج الإماء ص 464 الحديث 4 . ( 4 ) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص 490 س 17 قال : فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها . ( 5 ) السرائر : باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال : ولا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه ( أي في باب العقد على الإماء والعبيد ص 304 س 35 وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري ، وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب ، سؤال : وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز له ذلك ، وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحد ، إلى أن قال : قال محمد بن إدريس : فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته الخ . ( 6 ) السرائر : باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال : ولا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه ( أي في باب العقد على الإماء والعبيد ص 304 س 35 وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري ، وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب ، سؤال : وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز له ذلك ، وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحد ، إلى أن قال : قال محمد بن إدريس : فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته الخ . ( 7 ) السرائر : باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال : ولا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه ( أي في باب العقد على الإماء والعبيد ص 304 س 35 وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري ، وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب ، سؤال : وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز له ذلك ، وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحد ، إلى أن قال : قال محمد بن إدريس : فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته الخ . ( 8 ) لاحظ ما أورده في النافع . ( 9 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 9 س 37 قال : والوجه ما قاله المفيد رحمه الله . ( 10 ) النساء : 25 .