تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ويلحق بهذه الباب مسائل :
الأولى : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمار .
شرح
واحتج الباقون بالجمع . وبما رواه سعيد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت بذلك ، فإنه عار على الأبكار ( 1 ) . واحتج التقي بموثقة صفوان قال : استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ؟ فقال : إفعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا . قال : فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر ؟ قال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا ( 2 ) . وليس صريحة في مطلوبه . قال طاب ثراه : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمار . أقول : روى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فأشهد شهودا على تزويجي ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 24 ) باب تفصيل أحكام النكاح ص 254 الحديث 21 . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية . . . ص 379 الحديث 10 .