ويلحق بهذه الباب مسائل :
الأولى : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك
فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمار .
شرح
واحتج الباقون بالجمع .
وبما رواه سعيد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها
تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ،
قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت بذلك ، فإنه عار على
الأبكار ( 1 ) .
واحتج التقي بموثقة صفوان قال : استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر
عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ؟ فقال : إفعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإن
لها في نفسها نصيبا .
قال : فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر ؟
قال : إفعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا ( 2 ) .
وليس صريحة في مطلوبه .
قال طاب ثراه : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك
فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمار .
أقول : روى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحل لها أن
توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فأشهد شهودا على تزويجي ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 24 ) باب تفصيل أحكام النكاح ص 254 الحديث 21 .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية . . . ص 379
الحديث 10 .