تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
( ب ) ثبوت الولاية عليها للأب ، اختاره الشيخ في كتابه ( وبه قال الصدوق ( 2 ) والحسن ( 3 ) والقاضي ( 4 ) . ( ج ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، فليس لأحدهم الانفراد به ، وهو قول التقي ( 5 ) . ( د ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، ولأحدهما الانفراد ، وهو أحد قولي المفيد . ( ه‍ ) أن لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب ، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة ( 6 ) وذكره الشيخ في النهاية رواية ( 7 ) وأشار المصنف في كتابه إلى قول آخر ، وهو الإذن في الدائم دون المنقطع ( 8 ) ولم نظفر به ، ولم يذكره العلامة في مسائل
هامش
( 1 ) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص 465 س 3 قال : ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها الدوام إلا بإذن أبيها ، الخ . ( 2 ) الهداية : 118 باب النكاح ص 68 س 9 قال : ولا ولاية لأحد على البنت إلا لأبيها ما دامت بكرا الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ص 86 س 39 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن عقيل . ( 4 ) المهذب : ج 2 ( في نكاح الباكرة ) ص 196 س 1 قال : فإن كان أبوها حيا ، كان الأفضل لها أن لا تعدل عن رأيه ولا تعقد على نفسها إلا بإذنه . ( 5 ) الكافي : النكاح ، المضرب الأول ممن الأحكام ص 292 س 9 قال : وإن كانت بالغا . لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها الخ . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان من إليه العقد ص 300 س 7 قال : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي الخ . ( 7 ) النهاية : باب من يتولى العقد ص 465 س 8 قال : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . ( 8 ) الشرائع : ( في أولياء العقد ) قال : ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس الخ .