شرح
( ب ) ثبوت الولاية عليها للأب ، اختاره الشيخ في كتابه ( وبه قال
الصدوق ( 2 ) والحسن ( 3 ) والقاضي ( 4 ) .
( ج ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، فليس لأحدهم الانفراد به ، وهو
قول التقي ( 5 ) .
( د ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، ولأحدهما الانفراد ، وهو أحد قولي
المفيد .
( ه ) أن لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب ، لكن لا يطأها في الفرج اختاره
ابن حمزة ( 6 ) وذكره الشيخ في النهاية رواية ( 7 ) وأشار المصنف في كتابه إلى قول
آخر ، وهو الإذن في الدائم دون المنقطع ( 8 ) ولم نظفر به ، ولم يذكره العلامة في مسائل
هامش
( 1 ) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص 465 س 3 قال : ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها
الدوام إلا بإذن أبيها ، الخ .
( 2 ) الهداية : 118 باب النكاح ص 68 س 9 قال : ولا ولاية لأحد على البنت إلا لأبيها ما دامت
بكرا الخ .
( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ص 86 س 39 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن عقيل .
( 4 ) المهذب : ج 2 ( في نكاح الباكرة ) ص 196 س 1 قال : فإن كان أبوها حيا ، كان الأفضل لها
أن لا تعدل عن رأيه ولا تعقد على نفسها إلا بإذنه .
( 5 ) الكافي : النكاح ، المضرب الأول ممن الأحكام ص 292 س 9 قال : وإن كانت بالغا . لم يجز لهما
العقد عليها إلا بإذنها الخ .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان من إليه العقد ص 300 س 7 قال : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير
إذن الولي الخ .
( 7 ) النهاية : باب من يتولى العقد ص 465 س 8 قال : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها
نكاح المتعة من غير إذن أبيها غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج .
( 8 ) الشرائع : ( في أولياء العقد ) قال : ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من
عكس الخ .