تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
الخلاف ، قال صاحب كشف الرموز : واستعلمنا المصنف فيه فما كان ذاكرا ( 1 ) ( 2 ) . احتج الأولون بعموم قوله تعالى ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا ) ( 3 ) وبقوله تعالى ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ( 4 ) نسب الرجوع إلى رضاهما ، ومن الجائز طلاق البكر المرة والمرتين قبل الدخول بها ، وقوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 5 ) وهو عام في المدخول بها وغيرها . وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ( 6 ) . ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام : إن المرأة إذا كانت مالكة أمرها ، تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها بيدها جائز ، تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ( 7 ) . جعل ولاية المال مدار الولاية النكاح وجودا وعدما . احتج المانعون بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لم أظفر على كتابه . ( 2 ) قال المتتبع الخبير صاحب الجواهر : ج 29 ص 180 : لم نعرف قائله ولا وجهه الخ . ( 3 ) البقرة : 232 . ( 4 ) البقرة : 230 . ( 5 ) البقرة : 230 . ( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص 380 الحديث 11 . ( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص 378 الحديث 6 . ( 8 ) الكافي : ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 393 الحديث 1 .