شرح
الخلاف ، قال صاحب كشف الرموز : واستعلمنا المصنف فيه فما كان
ذاكرا ( 1 ) ( 2 ) .
احتج الأولون بعموم قوله تعالى ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا ) ( 3 )
وبقوله تعالى ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ( 4 ) نسب الرجوع إلى
رضاهما ، ومن الجائز طلاق البكر المرة والمرتين قبل الدخول بها ، وقوله تعالى ( حتى
تنكح زوجا غيره ) ( 5 ) وهو عام في المدخول بها وغيرها .
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ،
ولا تنكح إلا بأمرها ( 6 ) .
ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام : إن المرأة إذا كانت مالكة أمرها ، تبيع
وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها بيدها جائز ،
تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر
وليها ( 7 ) .
جعل ولاية المال مدار الولاية النكاح وجودا وعدما .
احتج المانعون بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : لا تزوج
ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لم أظفر على كتابه .
( 2 ) قال المتتبع الخبير صاحب الجواهر : ج 29 ص 180 : لم نعرف قائله ولا وجهه الخ .
( 3 ) البقرة : 232 .
( 4 ) البقرة : 230 .
( 5 ) البقرة : 230 .
( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص 380 الحديث 11 .
( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص 378 الحديث 6 .
( 8 ) الكافي : ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 393
الحديث 1 .