بكارتها بزنا أو غيره ،
ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل :
يشترط ، وفي المستند ضعف .
شرح
قال طاب ثراه : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب . وقيل : يشترط وفي المستند
ضعف .
أقول : المشهور أن الولاية للأب والجد ثابتة على الصغيرين والمجنونين سواء كان
جنونهما مستمرا قبل البلوغ ، أو عرض بعد زوال الولاية عنهما لرشدهما بعد البلوغ ،
وليست ولاية الجد مشروطة ببقاء الأب ، بل هي ولاية برأسها وهو اختيار المفيد ( 1 )
وتلميذه ( 2 ) والسيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
وهنا مذهبان آخران :
( أ ) ثبوت الولاية للأب خاصة قاله الحسن ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب عقد المرأة على نفسها النكاح . . . ص 78 س 22 قال : وذوات الآباء من الأبكار
ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن إلى أن قال : وإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها
عند البلوغ خيار وأن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة وبطل العقد إلى أن قال :
وليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها .
( 2 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 7 قال : فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن ولا خيار لهن
بعد البلوغ ، وكذلك إن عقد لهن أجدادهن إلى أن قال : إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب وعقده أمضى
( 3 ) الإنتصار : مسائل النكاح ص 121 قال : ومما انفردت به الإمامية أن لولاية الجد من قبل الأب
رجحانا الخ .
( 4 ) السرائر : باب من يتولى العقد على النساء ص 295 س 32 قال : إلا أن لولاية الجد رجحانا
وأولوية هنا الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) المختلف : كتاب النكح ص 87 قال : مسألة الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان
الأب حيا أو ميتا الخ .
( 7 ) المختلف : كتاب النكاح ص 87 س 21 قال : وأما ابن أبي عقيل قال : الولي الذي هو أولى
بإنكاحهن هو الأب دون غيره .