شرح
ذلك فافتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها عن الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ،
وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه ( 1 ) .
فروع
( أ ) لو مات أحدهما قبل الطلاق ، توارثا على الثاني دون الأول .
( ب ) لا يجوز له التزويج بأختها على الثاني ويجوز على الأول .
( ج ) يحرم عليه الخامسة لو كانت رابعة على الثاني دون الأول .
وكذا البحث في إدخال بنت الأخ أو الأخت عليها ، فلا يفتقر إلى إذنها على
الأول دون الثاني .
أما تزويجه بالأمة ، فإن كان تحته غيرها من الحرائر افتقر إلى إذنها مع الباقيات
على الثاني ، ولو لم يكن غيرها وعدم الطول ، فالأقرب عدم التوقف على إذنها ، لجواز
أن يعانده بعدم الإذن ، فيستضر ، وقال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار ( 2 ) .
وأما وقوع الظهار منها ، فإن حرمنا به غير الوطء ، وقع على الثاني ، وإلا فلا .
( د ) لو زنا وليس له زوجة غيرها ، لم يرجم على القولين .
ويتفرع على وجوب الإنفاق فروع :
( أ ) يجب الإنفاق مطلقا ، أي سواء قلنا بالبينونة بمجرد الفعل أو لا
( ب ) لو تزوجت بغيره فالأقرب سقوط الإنفاق .
( ج ) لو طلقت بائنا عاد الاستحقاق ، وكذا لو غاب عنها الثاني غيبة منقطعة ولم
يكن له ولي ينفق عليها ، لظهور العذر ، ولو أمرها الحاكم بالاعتداد ، كانت نفقتها
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 124 ) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ص 272 الحديث 79 .
( 2 ) لاحظ عوالي اللئالي : ج 1 ص 220 الحديث 93 وما علق عليه .