تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
( ب ) اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والتقي ( 5 ) . احتج الأولون بما رواه عبيد بن زرارة ( في الموثق ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد ( 6 ) . وإذا كانت ولاية الجد أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف . احتج الحسن برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص 466 قال بعد نقل ولاية الجد ما لفظه ( هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا ، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره ) . ( 2 ) المختلف : كتاب النكاح ص 87 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ : وبه قال ابن الجنيد . ( 3 ) الهداية : ( 118 ) باب النكاح ص 68 س 10 قال : وإذا كانت بكر أو كان لها أب وجد ، فالجد ألحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا ، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها ، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 195 س 9 قال : وإذا كان الجد الذي هو أبو أبيها حيا ، وكان أبوها ميتا ، لم يجز له العقد عليها إلا بإذنها لأنه مع فقد أبيه يجري مجرى غيره . ( 5 ) الكافي : الضرب الأول من الأحكام ص 292 س 4 قال : والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته . ( 6 ) الكافي : ج 5 ، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر 395 الحديث 1 . ( 7 ) الكافي : ج 5 ، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 393 الحديث 1 .
المهذب البارع — صفحة 215 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي