شرح
والأول مختار ابن حمزة ( 1 ) ومذهب المفيد ( 2 ) .
والثاني مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) ، واختاره
المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) ، لأصالة الإباحة .
ولرواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ؟ فقال :
ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 8 ) .
واحتج المانع : بأن حكمة النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل مع العزل غالبا ،
فيكون منافيا لغرض الشرع ، وكلية الصغرى ممنوعة .
( ب ) هل يجب دية النطفة أم لا ؟ قال الشيخ بالأول ( 9 ) وابن إدريس
والعلامة بالثاني ( 10 ) ( 11 ) وللمصنف قولان : فبالأول قال في باب النكاح من
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال : والمحرم ثلاثة أشياء ، والعزل إلا بإذن المرأة
( 2 ) المقنعة : باب السنة في عقود النكاح ، ص 79 س 16 قال : وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة
له حرة الخ .
( 3 ) النهاية : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد وآداب الخلوة . . . ص 482 س 19 قال : ويكره
للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 ( في آداب الغشيان ) ص 223 س 1 قال : ويكره له العزل عن زوجته الحرة الخ .
( 5 ) السرائر : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد والزفاف . . . ص 308 س 2 قال : ويكره للرجل أن
يعزل الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) المختلف : كتاب النكاح ، ص 86 قال : مسألة المشهور كراهة العزل عن الحرة وليس محرما .
( 8 ) التهذيب : ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح . . . ص 417 الحديث 41 .
( 9 ) النهاية : باب دية الجنين والميت ص 779 س 15 قال : وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة
بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين الخ .
( 10 ) السرائر : باب ما يستحب فعله . . . ص 308 س 3 قال بعد نقل موجب الدية : الأصل براءة الذمة الخ .
( 11 ) المختلف : الفصل السادس في الجراحات ، ص 263 س 10 قال بعد نقل الأقوال : والوجه الحمل
على الاستحباب .