تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الرابعة : لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح . الخامسة : لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر . السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . السابعة : إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ، ولم تخرج عن حبالته ، و ( لو - ظ ) لم يفضها لم يحرم على الأصح .
شرح
الشرائع ( 1 ) وبالثاني قال في باب الديات من كتابيه ( 2 ) ( 3 ) وفي الإماء جائز بالإجماع ، وهو صريح في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 4 ) . قال طاب ثراه : لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح . أقول : البحث هنا يقع في مقامات : ( الأولى ) إذا دخل بمن لها دون التسع ، هل يحرم بمجرد الدخول ، أو لا يحرم إلا مع الإفضاء ؟ الشيخ في النهاية على الأول ( 5 ) والباقون على الثاني ، وهو قوله في
هامش
( 1 ) الشرائع : في آداب الخلوة ، الثانية : العزل عن الحرة إلى أن قال : وقيل : هو مكروه وإن وجبت الدية وهو أشبه . ( 2 ) الشرائع : كتاب الديات ، في اللواحق ، قال : ولو عزل إلى أن قال : قيل : يلزمه عشرة دنانير وفيه تردد أشبهه أنه لا يجب . ( 3 ) المختصر النافع : كتاب الديات ، في اللواحق ص 313 قال : ولو عزل عن زوجته إلى أن قال : والأشبه الاستحباب . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء . . . ص 417 الحديث 43 . ( 5 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ، ص 453 س 10 قال : وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها فوق بينهما ولم تحل له أبدا .
المهذب البارع — صفحة 210 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي