الرابعة : لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل
ذلك لم تحرم على الأصح .
الخامسة : لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
السابعة : إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها
مؤبدا ، ولم تخرج عن حبالته ، و ( لو - ظ ) لم يفضها لم يحرم على
الأصح .
شرح
الشرائع ( 1 ) وبالثاني قال في باب الديات من كتابيه ( 2 ) ( 3 ) وفي الإماء جائز
بالإجماع ، وهو صريح في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 4 ) .
قال طاب ثراه : لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم
تحرم على الأصح .
أقول : البحث هنا يقع في مقامات :
( الأولى ) إذا دخل بمن لها دون التسع ، هل يحرم بمجرد الدخول ، أو لا يحرم إلا
مع الإفضاء ؟ الشيخ في النهاية على الأول ( 5 ) والباقون على الثاني ، وهو قوله في
هامش
( 1 ) الشرائع : في آداب الخلوة ، الثانية : العزل عن الحرة إلى أن قال : وقيل : هو مكروه وإن وجبت
الدية وهو أشبه .
( 2 ) الشرائع : كتاب الديات ، في اللواحق ، قال : ولو عزل إلى أن قال : قيل : يلزمه عشرة دنانير
وفيه تردد أشبهه أنه لا يجب .
( 3 ) المختصر النافع : كتاب الديات ، في اللواحق ص 313 قال : ولو عزل عن زوجته إلى أن قال :
والأشبه الاستحباب .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء . . . ص 417 الحديث 43 .
( 5 ) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ، ص 453 س 10 قال : وإذا تزوج الرجل بصبية لم
تبلغ تسع سنين فوطئها فوق بينهما ولم تحل له أبدا .