تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الثالثة : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
شرح
ومذهب أكثر علمائنا ، وقال ابن حمزة : بالتحريم ( 1 ) . احتج الأولون بقوله تعالى ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 2 ) . فإن قلت : هذا مختص بموضع الحرث ، وهو القبل . قلنا : مدفوع بجواز الإتيان بين الفخذين والركبة إجماعا . ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أتى المرأة في دبرها ، قال : لا بأس ( 3 ) . وبالأصل احتج الآخرون بما رواه سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش النساء على أمتي حرام ( 4 ) . أجاب الأولون بحمله على شدة الكراهة ، أو على التقية ، لكونه مذهب العامة . قال طاب ثراه : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم ( محرم خ ل ) ويجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل مكروه ، وهو أشبه ، ورخص في الإماء . أقول : هنا مسألتان : ( أ ) في تحريم العزل وكراهته ، وفيه قولان :
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الزفاف ص 313 س 15 قال : وحرم عليه وطؤها في المحاش . ( 2 ) البقرة . 223 . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 415 الحديث 34 وقطعة من حديث 29 . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 416 الحديث 36 .