تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
عليه السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ( 1 ) لكن بشروط ثلاثة : ( أ ) أمن الفتنة ، ولو خافها حرم . ( ب ) عدم التلذذ ، لأنه استمتاع . ( ج ) أن لا يكون لريبة . وعليه الأصحاب ، ومنع ابن إدريس ( 2 ) والعلامة في المختلف ( 3 ) وهما نادران . الثالثة : يجوز النظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا . روى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة ، قال : لا بأس ( 4 ) . وعن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته وهو يجامعها ، قال : لا بأس ( 5 ) . وحرمه ابن حمزة ( 6 ) وهو نادر . وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى فرج
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب النظر إلى نساء أهل الذمة ص 524 الحديث 1 . ( 2 ) السرائر : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد ، ص 308 س 28 قال : وقد روي جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب إلى أن قال : والذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ، ص 86 س 18 قال : بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والأقرب المنع كقول ابن إدريس . ( 4 ) الكافي : ج 5 باب نوادر ، ص 497 الحديث 4 . ( 5 ) الكافي : ج 5 باب نوادر ، ص 497 الحديث 5 . ( 6 ) الوسيلة : في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال : فالمحرم ثلاثة أشياء . قراءة العزائم والنظر إلى فرج المرأة قال الجماع الخ .