شرح
عليه السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن
ينظر إلى شعورهن وأيديهن ( 1 )
لكن بشروط ثلاثة :
( أ ) أمن الفتنة ، ولو خافها حرم .
( ب ) عدم التلذذ ، لأنه استمتاع .
( ج ) أن لا يكون لريبة .
وعليه الأصحاب ، ومنع ابن إدريس ( 2 ) والعلامة في المختلف ( 3 ) وهما نادران .
الثالثة : يجوز النظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا .
روى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يقبل قبل المرأة ، قال : لا بأس ( 4 ) .
وعن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته وهو
يجامعها ، قال : لا بأس ( 5 ) .
وحرمه ابن حمزة ( 6 ) وهو نادر .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى فرج
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب النظر إلى نساء أهل الذمة ص 524 الحديث 1 .
( 2 ) السرائر : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد ، ص 308 س 28 قال : وقد روي جواز النظر إلى
نساء أهل الكتاب إلى أن قال : والذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها الخ .
( 3 ) المختلف : كتاب النكاح ، ص 86 س 18 قال : بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والأقرب المنع
كقول ابن إدريس .
( 4 ) الكافي : ج 5 باب نوادر ، ص 497 الحديث 4 .
( 5 ) الكافي : ج 5 باب نوادر ، ص 497 الحديث 5 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال : فالمحرم ثلاثة أشياء . قراءة العزائم والنظر
إلى فرج المرأة قال الجماع الخ .