( القسم الثاني ) في آداب الخلوة :
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول ، والدعاء ، وأن يأمرها بمثل
ذلك عند الانتقال ، وأن يجعل يده على ناصيتها ، ويكونا على طهر ،
ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها ، إلى آخر الدعاء ، وأن يكون
الدخول ليلا ، ويسمي عند الجماع ، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا
ويكره الجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، وعند
الغروب حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع
الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة
النصف ، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ، وعند الزلزلة ، والريح
الصفراء والسوداء ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ،
وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وعنده من ينظر إليه ،
والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى .
مسائل
الأولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها وفي رواية إلى
شعرها ومحاسنها وكذا إلى أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة
الإماء ، ما لم يكن لتلذذ وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ، وإلى
محارمه ما خلا العورة .
شرح
قال طاب ثراه : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيها ، وفي رواية إلى
شعرها ومحاسنها ، إلى آخر البحث .