تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وأما الآداب فقسمان : ( الأول ) آداب العقد : ويستحب له أن يتخير النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وأن يقصد السنة ، لا الجمال والمال ، فربما حرمهما ، ويصلي ركعتين ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، ويستحب الإشهاد والإعلان ، والخطبة إمام العقد ، وإيقاعه ليلا . ويكره والقمر في العقرب ، وأن يتزوج العقيم .
شرح
الثيب أمر ( 1 ) . وليس لهم أن يخصوه بالثيب ، لأن الأمة لم يفرق بينها وبين البكر في اشتراط الإشهاد وحضور الولي ، فاعتبار في إحداهما دون الأخرى إحداث قول ثالث وهو غير جائز ، لما تقرر في الأصول . هذا مع قبوله التأويل ، إذا المنفي في الخبر ، نفي الفضيلة ، كقوله عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ( 2 ) . فإن قالوا : يلزم الإضمار والأصل عدمه . قلنا : الإضمار لازم ، لاستحالة نفي الحقيقة ، وليس نفي الصحة أولى منه ، بل ما ذهبنا إليه أرجح ، لاعتضاده بعموم الآيات ، وصريح الروايات .
هامش
( 1 ) سنن النسائي ، كتاب النكاح ( استثمار الأب البكر في نفسها ) ، ولفظ الحديث : ( عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها ) . ( 2 )