تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الثانية : لا يشترط حضور شاهدين ، ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح . الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته ، فالحكم لبينة الرجل ، إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول ، أو تقدم تاريخ . ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة . الرابعة : لو كان لرجل عدة بنات ، فزوج واحدة ولم يسمها ، ثم اختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ، إن كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .
شرح
قال طاب ثراه : لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح . أقول : البحث هنا يقع في فصلين : ( أ ) حضور الولي . ( ب ) اشتراط الإشهاد . وكلاهما غير شرط عندنا إلا من شذ كابن عقيل ( 1 ) وهو مذهب العامة ( 2 ) . لنا عموم قوله تعالى ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
هامش
( 1 ) المختلف : في الأولياء ص 87 قال : مسألة المشهور عند علمائنا أنه لا يشترط في العقد الولي ولا الشهود وقال ابن عقيل : ولا يجوز إلا بولي مرشد وشاهدي عدل الخ . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 ص 25 الشهود والزوجان قال : ( 7 ) اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد ، فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل ، وقال في ص 26 : الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد ، فلا يصح بدونه .
المهذب البارع — صفحة 200 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي