تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
بالمعروف ) ( 1 ) . وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم ) ( 2 ) ( وأنكحوا الأيامى منكم ) ( 3 ) . ومن الروايات كثير . كرواية حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، قال : أما فيما بينه وبين الله فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر أعقبه ( 4 ) . وادعى المرتضى عليه الإجماع ( 5 ) ولأصالة الجواز . احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ( 6 ) . والجواب : منع السند ، وقد أنكره الزهري منهم ( 7 ) . ومعارضة بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله : ليس للولي مع
هامش
( 1 ) البقرة : 232 . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) النور : 32 . ( 4 ) الفقيه : ج 3 ( 117 ) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 251 الحديث 5 . ( 5 ) الإنتصار : مسائل النكاح ص 118 قال : مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن الشهادة ليس بشرط في النكاح إلى أن قال : والحجة لقولنا إجماع الطائفة . وقال في ص 119 مسألة ومما يقدر من الاختيار له انفراد الإمامية به وما انفردوا جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي إلى أن قال بعد أسطر : دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة الخ . ( 6 ) سنن الترمذي : ج 3 كتاب النكاح ( 14 ) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي الحديث 1101 و 1102 و ( 15 ) باب ما جاء لا نكاح إلا بنية ، الحديث 1103 وسنن الدارقطني : ج 3 كتاب النكاح الحديث 11 و 21 و 22 ولفظ الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . ( 7 ) سنن الترمذي : ج 3 كتاب النكاح ( 14 ) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، قال : وحديث عائشة في هذا الباب رواه ابن جريح عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، إلى أن قال : قال ابن جريح : ثم لقيت الزهري فسألته ، فأنكره ، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا .