شرح
بالمعروف ) ( 1 ) .
وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم ) ( 2 ) ( وأنكحوا الأيامى منكم ) ( 3 ) . ومن الروايات كثير . كرواية حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر
عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، قال : أما فيما بينه وبين الله
فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر أعقبه ( 4 ) .
وادعى المرتضى عليه الإجماع ( 5 ) ولأصالة الجواز .
احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي
عدل ( 6 ) .
والجواب : منع السند ، وقد أنكره الزهري منهم ( 7 ) .
ومعارضة بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله : ليس للولي مع
هامش
( 1 ) البقرة : 232 .
( 2 ) النساء : 3 .
( 3 ) النور : 32 .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ( 117 ) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 251 الحديث 5 .
( 5 ) الإنتصار : مسائل النكاح ص 118 قال : مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن الشهادة
ليس بشرط في النكاح إلى أن قال : والحجة لقولنا إجماع الطائفة . وقال في ص 119 مسألة ومما يقدر من
الاختيار له انفراد الإمامية به وما انفردوا جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي إلى أن
قال بعد أسطر : دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة الخ .
( 6 ) سنن الترمذي : ج 3 كتاب النكاح ( 14 ) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي الحديث 1101 و 1102
و ( 15 ) باب ما جاء لا نكاح إلا بنية ، الحديث 1103 وسنن الدارقطني : ج 3 كتاب النكاح الحديث 11
و 21 و 22 ولفظ الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
( 7 ) سنن الترمذي : ج 3 كتاب النكاح ( 14 ) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، قال : وحديث عائشة
في هذا الباب رواه ابن جريح عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، إلى أن قال :
قال ابن جريح : ثم لقيت الزهري فسألته ، فأنكره ، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا .