شرح
واعلم أن هذا الحديث قد دل على أمور سبعة غير ما ذكره الشيخ من جواز وقوعه
بلفظ الأمر .
( أ ) كون النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، لأنه عليه السلام
زوجها ولم يأخذ إذنها ، وهو موافق لمنطوق الآية .
( ب ) جواز جعل تعليم القرآن صداقا .
( ج ) جواز تقديم القبول على الإيجاب .
( د ) عدم اشتراط تقديم الخطبة .
( ه ) جواز خروج المرأة إلى مجمع الرجال لحاجة تعرض لها .
( و ) جواز خطبة النساء للرجال .
( ز ) اشتراط تمكن الزوج من المهر حالة العقد .
( الثانية ) لفظ المستقبل .
وفي وقوع النكاح به مذهبان :
الصحة : وهو مذهب المصنف في الشرائع ( 1 ) لرواية أبان بن تغلب عن الصادق
عليه السلام في المتعة : أتزوجك مدة كذا بكذا ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك ( 2 ) .
وقال ابن حمزة لا يقع ( 3 ) واختاره العلامة في كتبه ( 4 ) اقتصارا على المتيقن ،
ومنع صحة سند الرواية .
هامش
( 1 ) الشرائع : كتاب النكاح ، في العقد ، قال : ولو أتى بلفظ المستقبل إلى قوله : جاز .
( 2 ) الكافي : ج 5 باب شروط المتعة ص 455 قطعة من حديث 3 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح ، فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 19 قال :
ولا يجوز بلفظة الاستفهام ، ولا الاستقبال .
( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ، الفصل الثاني في العقد ص 85 س 27 قال : مسألة الأقوى أنه لا ينعقد
بلفظ الاستقبال الخ وفي التذكرة ، الركن الأول الصيغة ص 583 س 20 قال : ولو أتى بلفظ المستقبل الخ .