تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
واعلم أن هذا الحديث قد دل على أمور سبعة غير ما ذكره الشيخ من جواز وقوعه بلفظ الأمر . ( أ ) كون النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، لأنه عليه السلام زوجها ولم يأخذ إذنها ، وهو موافق لمنطوق الآية . ( ب ) جواز جعل تعليم القرآن صداقا . ( ج ) جواز تقديم القبول على الإيجاب . ( د ) عدم اشتراط تقديم الخطبة . ( ه‍ ) جواز خروج المرأة إلى مجمع الرجال لحاجة تعرض لها . ( و ) جواز خطبة النساء للرجال . ( ز ) اشتراط تمكن الزوج من المهر حالة العقد . ( الثانية ) لفظ المستقبل . وفي وقوع النكاح به مذهبان : الصحة : وهو مذهب المصنف في الشرائع ( 1 ) لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة : أتزوجك مدة كذا بكذا ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك ( 2 ) . وقال ابن حمزة لا يقع ( 3 ) واختاره العلامة في كتبه ( 4 ) اقتصارا على المتيقن ، ومنع صحة سند الرواية .
هامش
( 1 ) الشرائع : كتاب النكاح ، في العقد ، قال : ولو أتى بلفظ المستقبل إلى قوله : جاز . ( 2 ) الكافي : ج 5 باب شروط المتعة ص 455 قطعة من حديث 3 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح ، فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 19 قال : ولا يجوز بلفظة الاستفهام ، ولا الاستقبال . ( 4 ) المختلف : كتاب النكاح ، الفصل الثاني في العقد ص 85 س 27 قال : مسألة الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال الخ وفي التذكرة ، الركن الأول الصيغة ص 583 س 20 قال : ولو أتى بلفظ المستقبل الخ .