تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وأما الحكم فمسائل : الأولى : لا حكم لعبارة الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران . وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت ، فرضيت به ، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا .
شرح
( الثالثة ) الكناية ، كنعم في جواب من قال له : هل تزوجت بنتك من فلان ؟ فيقول : نعم ، فيقول الزوج : قبلت ، في الحال مع قصدهما الإنشاء ، هل تصح أم لا ؟ مذهبان : الصحة مذهب الشيخ ( 1 ) وجزم به المصنف في النافع ( 2 ) لأن ( نعم ) يتضمن إعادة السؤال فيكون تقدير الكلام ، نعم زوجت ، فقد حصل القبول ومعنى الإيجاب ، فصح العقد لأصالة الصحة . والمنع قاله العلامة ( 3 ) وتردد المصنف في الشرائع ( 4 ) . ( الرابعة ) الترجمة ، ومنع الجمهور من الأصحاب من وقوعه بغير العربية ، وأجازه ابن حمزة ( 5 ) والأقرب المنع في الأربع . قال طاب ثراه : وفي رواية : إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت ، فرضيت به ، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا .
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما ينعقد به النكاح ، ص 193 س 22 قال : وكذلك ( أي ينعقد العقد ) لو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) التحرير : في العقد ، ص 4 س 34 قال : ولو قيل : زوجت بنتك من فلان فقال : نعم ثم قال : وعندي فيه نظر . ( 4 ) الشرائع : في العقد ، قال : ولو قال : زوجت بنتك من فلان فقال : نعم إلى أن قال : وفيه تردد . ( 5 ) الوسيلة : في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 21 قال : وإن قدر المتعاقدان إلى أن قال : وإن عجز أجاز بما يفيد مفادها من اللغات