الثالثة : لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ، ثم ورثهما غير
الحمل ، فأعتقا ، فشهد الحمل بالبنوة صح ، وحكم له ، ويكره له تملكهما
الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصى في
غير ذلك .
الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده ، أو أعتقه عند الوفاة وليس له
سواه ، انعتق ثلثه ، ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ، أعتق الباقي من
ثلثه ، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة ، أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق
ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد
السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير
والكبير ، ولو قال : مؤمنة لزم فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب . ولو
ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت .
السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين فإن لم يجد توقع ، وإن
وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل .
شرح
أقول : جزم المصنف هنا بالمنع من قبول الشاهد واليمين في الوصية بالولاية ،
وجعل محل الخلاف وموضوعه الوصية بالمال ( 1 ) وعكس في الشرائع فجزم بقبول
الشاهد واليمين في الوصية بالمال ، وتردد في الوصية بالولاية ، هل يثبت بالشاهد
واليمين ( 2 ) والمشهور بين الفقهاء هو ما تضمنه الشرائع ، لأن الوصية بالمال لا شك في
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) الشرائع : الطرف الثالث في أحكام الوصية ، قال : ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع
اليمين إلى أن قال : ولا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ، وهل يقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردد
أظهره المنع .