تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الثلث ، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان : أشبههما أنها من الثلث .
شرح
قال طاب ثراه : وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة ، فقولان : أشبههما أنها من الثلث .أقول : قد مر أن منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) ومن الثلث عند الصدوق ( 5 ) وأبي علي ( 6 ) والشيخ في المبسوط ( 7 ) وهو ظاهر الخلاف ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب الإقرار في المرض والهبة فيه ص 617 س 20 قال : إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي إلى أن قال : ويكون ما أقر به من أصل المال ، وقال في ص 620 والهبة في حال المرض صحيحة ، والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة . ( 2 ) المقنعة : باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال : وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز له ذلك في جميع ماله ولم يكن لأحد معارضته في ذلك ، والبيع في المرض صحيح كالهبة والصدقة . ( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 20 قال : أحدها أنه يصح من الأصل ، اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج . ( 4 ) السرائر : باب الوصية ، ص 386 س 31 قال : وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال . ( 5 ) المقنع : باب الوصايا ص 165 س 11 قال : وسئل الصادق عليه السلام إلى أن قال : جاز ما وهبت له من ثلثها الخ . ( 6 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 21 قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث ، وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وهو المعتمد . ( 7 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 21 قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث ، وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وهو المعتمد . ( 8 ) المبسوط : كتاب الوصايا ، ج 4 ص 44 س 22 قال : والأمراض على ثلاثة أضرب إلى أن قال : فعطاياه تكون من الثلث . ( 9 ) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة 12 قال : وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان الخ . ( 10 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .