الثلث ، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان :
أشبههما أنها من الثلث .
شرح
قال طاب ثراه : وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة ، فقولان :
أشبههما أنها من الثلث .أقول : قد مر أن منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في
النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) ومن الثلث عند الصدوق ( 5 )
وأبي علي ( 6 ) والشيخ في المبسوط ( 7 ) وهو ظاهر الخلاف ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 )
والعلامة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب الإقرار في المرض والهبة فيه ص 617 س 20 قال : إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي
إلى أن قال : ويكون ما أقر به من أصل المال ، وقال في ص 620 والهبة في حال المرض صحيحة ، والبيع في
حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة .
( 2 ) المقنعة : باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال : وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز له ذلك في
جميع ماله ولم يكن لأحد معارضته في ذلك ، والبيع في المرض صحيح كالهبة والصدقة .
( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 20 قال : أحدها أنه يصح من الأصل ، اختاره الشيخ في النهاية
والمفيد في المقنعة وابن البراج .
( 4 ) السرائر : باب الوصية ، ص 386 س 31 قال : وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب
لا تحسب من الثلث بل من أصل المال .
( 5 ) المقنع : باب الوصايا ص 165 س 11 قال : وسئل الصادق عليه السلام إلى أن قال : جاز
ما وهبت له من ثلثها الخ .
( 6 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 21 قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث ،
وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وهو المعتمد .
( 7 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 21 قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث ،
وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وهو المعتمد .
( 8 ) المبسوط : كتاب الوصايا ، ج 4 ص 44 س 22 قال : والأمراض على ثلاثة أضرب إلى أن قال :
فعطاياه تكون من الثلث .
( 9 ) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة 12 قال : وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة
فلأصحابنا فيه روايتان الخ .
( 10 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .