ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية
مطرحة .
شرح
والجراب بالمشدود والوعاء بالمختوم ( 1 ) وكذا التقي ( 2 ) .
( د ) هل يسري الحكم إلى غير هذه المذكورات إلى ما يشابههما ؟ احتمالان :
أحدهما ، لا ، لعدم النص في غيرها ، فيقتصر على مورده ، ومن تعميم العلة ،
وصرح أبو علي فقال : إذا أوصى رجل بشئ يشمل اسمه على أعيان متصلة به ،
كان جميعها له ، كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحلية ،
وكذا القول في الروشن إن كان للدار . ولو كانت الوصية بوصف كقوله : جراب
هروى ، أو سلة زعفران كانا جميعا له ، فإن قال : ما في الجوالق ، لم تكن الجوالق
له ( 3 ) وقال القاضي : إن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له ، قال : وإن
أوصى له بضيعة لها شرب ، كانت الضيعة وشربهما له ، وكذلك ما جرى هذا
المجرى ( 4 ) .
واعلم أن ألفاظ الروايات خالية من ذكر الجراب .
قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية
مطروحة .
أقول : لا يجوز إخراج الولد من الإرث ، لأنه ثبت شرعا ، فلا يملك الإنسان إزالته
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص 102 س 21 قال : إذا وصى الإنسان لإنسان بصندوق مقفل
إلى قوله : وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ، ووعاء مختوم .
( 2 ) الكافي : فصل في الوصية ص 365 س 2 قال : إذا وصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب
مشدود ، أو كيس مختوم الخ .
( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 25 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا أوصى رجل بشئ
يشمل اسمه على أعيان الخ ، وقال في س 28 وقال ابن البراج : إلى أن قال : فإن أوصى له بسلة زعفران
كانت السلة بما فيها له الخ .
( 4 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 25 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا أوصى رجل بشئ
يشمل اسمه على أعيان الخ ، وقال في س 28 وقال ابن البراج : إلى أن قال : فإن أوصى له بسلة زعفران
كانت السلة بما فيها له الخ .