تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة .
شرح
والجراب بالمشدود والوعاء بالمختوم ( 1 ) وكذا التقي ( 2 ) . ( د ) هل يسري الحكم إلى غير هذه المذكورات إلى ما يشابههما ؟ احتمالان : أحدهما ، لا ، لعدم النص في غيرها ، فيقتصر على مورده ، ومن تعميم العلة ، وصرح أبو علي فقال : إذا أوصى رجل بشئ يشمل اسمه على أعيان متصلة به ، كان جميعها له ، كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحلية ، وكذا القول في الروشن إن كان للدار . ولو كانت الوصية بوصف كقوله : جراب هروى ، أو سلة زعفران كانا جميعا له ، فإن قال : ما في الجوالق ، لم تكن الجوالق له ( 3 ) وقال القاضي : إن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له ، قال : وإن أوصى له بضيعة لها شرب ، كانت الضيعة وشربهما له ، وكذلك ما جرى هذا المجرى ( 4 ) . واعلم أن ألفاظ الروايات خالية من ذكر الجراب . قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطروحة . أقول : لا يجوز إخراج الولد من الإرث ، لأنه ثبت شرعا ، فلا يملك الإنسان إزالته
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص 102 س 21 قال : إذا وصى الإنسان لإنسان بصندوق مقفل إلى قوله : وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ، ووعاء مختوم . ( 2 ) الكافي : فصل في الوصية ص 365 س 2 قال : إذا وصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود ، أو كيس مختوم الخ . ( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 25 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا أوصى رجل بشئ يشمل اسمه على أعيان الخ ، وقال في س 28 وقال ابن البراج : إلى أن قال : فإن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له الخ . ( 4 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 25 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا أوصى رجل بشئ يشمل اسمه على أعيان الخ ، وقال في س 28 وقال ابن البراج : إلى أن قال : فإن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له الخ .