تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
فلهذا قال : ( يجبر ضعفها الشهرة ) وهذه الرواية هي مستند الحكم في السيف والصندوق . وأما مستند الحكم في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ( 1 ) . ولما كان قوله عليه السلام ( هي للذي أوصى له بها ) غير صريح إلا في دخول السفينة خاصة ، ويفهم من فحوى باقي الكلام دخول ما فيها بقوله ( إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ) قال المصنف : إلى فحوى رواية . وفحوى الكلام ما فهم معناه من قصد المتكلم لقرينة من غير دلالة اللفظ عليه . واختار المصنف في الشرائع الدخول جزما ونسب القول الآخر إلى البعد ( 2 ) والعلامة رحمه الله فصل في المختلف فقال : بدخول ما في هذه الأشياء ، وعليها مع القرينة ، وعدمه مع عدمها ( 3 ) وقال في المعتمد : ويدخل حلية السيف المعين فيه ، دون جفنه ، ولا يدخل المظروف في السفينة والصندوق والجراب ( 4 ) . ( ج ) أطلق الشيخ الصندوق والجراب ( 5 ) وقيد المفيد الصندوق بالمقفل
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ( 108 ) باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة ، ص 161 الحديث 2 . ( 2 ) الشرائع : الطرف الثاني في الوصية المبهمة ، قال : ولو أوصى بسيف معين ، دخل الجفن والحلبة في الوصية الخ . ( 3 ) المختلف : في الوصايا ص 60 س 19 قال : فالوجه حينئذ التفصيل الخ . ( 4 ) لم نظفر على هذا الكتاب . ( 5 ) النهاية : باب الوصية المبهمة ، ص 613 س 18 قال : وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، كان السيف له بما فيه وعليه الخ .