شرح
أحدهما : لا ، لأن الوصية تعلقت بالسيف وليس الجفن من مسماه ، ولا لازما
لمعناه ، وكذا الكلام في السفينة والصندوق ، فإن المظروف ليس جزء من الظرف
ولا لازما له ، وهو نادر .
والآخر : نعم ، قاله الشيخان ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والقاضي ( 4 )
والتقي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) .
واستدلوا عليه برواية أبي جميله عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل
أوصى لرجل بسيف في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس
لك المال ، فقال : لا ، بل السيف بما فيه له . قال : وقلت له : رجل أوصى لرجل
بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، قال :
فقال أبو الحسن عليه السلام : الصندوق بما فيه له ( 7 ) .
وأبو جميلة هذا كذا ملعون ، لكن أكثر الأصحاب مطبقون على العمل بها ،
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص 102 س 21 قال : إذا وصى الإنسان لإنسان بصندوق مقفل
وكان في الصندوق متاع ، فالصندوق بما فيه للموصى له الخ وفي النهاية ، باب الوصية المبهمة ص 613
س 18 قال : وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية الخ .
( 2 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 14 قال : لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا
ذلك واستدلوا بما رواه الخ .
( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 14 قال : لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا
ذلك واستدلوا بما رواه الخ .
( 4 ) المقنع : باب الوصايا ، ص 166 ، س 7 قال : وإن أوصى لرجل بصندوق أو سفينة إلى أن قال :
فهو مع ما فيه لمن أوصى له الخ .
( 5 ) الكافي : فصل في الوصية ص 365 س 2 قال : وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفل إلى أن قال :
فالوعاء وما فيه للموصى له الخ .
( 6 ) السرائر : باب الوصية المبهمة ص 389 س 9 قال : وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف إلى أن
قال : كان السيف له بما فيه الخ .
( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 16 ) باب الوصية المبهمة ، ص 211 الحديث 14 .