تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
أحدهما : لا ، لأن الوصية تعلقت بالسيف وليس الجفن من مسماه ، ولا لازما لمعناه ، وكذا الكلام في السفينة والصندوق ، فإن المظروف ليس جزء من الظرف ولا لازما له ، وهو نادر . والآخر : نعم ، قاله الشيخان ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والتقي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) . واستدلوا عليه برواية أبي جميله عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال ، فقال : لا ، بل السيف بما فيه له . قال : وقلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : الصندوق بما فيه له ( 7 ) . وأبو جميلة هذا كذا ملعون ، لكن أكثر الأصحاب مطبقون على العمل بها ،
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص 102 س 21 قال : إذا وصى الإنسان لإنسان بصندوق مقفل وكان في الصندوق متاع ، فالصندوق بما فيه للموصى له الخ وفي النهاية ، باب الوصية المبهمة ص 613 س 18 قال : وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية الخ . ( 2 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 14 قال : لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا ذلك واستدلوا بما رواه الخ . ( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 14 قال : لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا ذلك واستدلوا بما رواه الخ . ( 4 ) المقنع : باب الوصايا ، ص 166 ، س 7 قال : وإن أوصى لرجل بصندوق أو سفينة إلى أن قال : فهو مع ما فيه لمن أوصى له الخ . ( 5 ) الكافي : فصل في الوصية ص 365 س 2 قال : وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفل إلى أن قال : فالوعاء وما فيه للموصى له الخ . ( 6 ) السرائر : باب الوصية المبهمة ص 389 س 9 قال : وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف إلى أن قال : كان السيف له بما فيه الخ . ( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 16 ) باب الوصية المبهمة ، ص 211 الحديث 14 .