تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) . وعدمه مذهب المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأطلق الحسن لزومها الإجازة ، ولم يعين قبل الموت أو بعده ( 6 ) . احتج الأولون بوجوه : ( أ ) عموم قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 7 ) . ( ب ) إن الرد حق للورثة ، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب . ( ج ) إن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث ، لكون الوصي متصرفا في ملكه ، غايته أنه منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث ، فإذا رضي زال المانع . ( د ) أن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ، فهو له مع البرء ، ولهم مع الموت ، فإن كان للموصي ، فقد أوصى به ، وإن كان لهم فقد أجازوه .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الوصايا ، ص 52 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ : وأفتى به أبو علي بن الجنيد ، ثم قال : والمعتمد قول الشيخ الخ . ( 3 ) المقنعة : باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر ص 101 س 26 قال : فإن وصى موص بالنصف إلى أن قال : فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الوصية ص 203 س 10 قال : فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة . ( 5 ) السرائر : باب الوصية ، ص 385 س 14 قال : فإذا أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها ردها بعد الموت . ( 6 ) المختلف : في الوصايا ص 52 س 17 قال : وابن أبي عقيل أطلق الخ . ( 7 ) النساء : 11 .
المهذب البارع — صفحة 123 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي