شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) .
وعدمه مذهب المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأطلق الحسن لزومها الإجازة ، ولم يعين قبل الموت أو بعده ( 6 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) عموم قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 7 ) .
( ب ) إن الرد حق للورثة ، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم ، كما لو رضي
المشتري بالعيب .
( ج ) إن الأصل عدم اعتبار إجازة الوارث ، لكون الوصي متصرفا في ملكه ،
غايته أنه منع من الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث ، فإذا رضي زال المانع .
( د ) أن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ، فهو له مع البرء ،
ولهم مع الموت ، فإن كان للموصي ، فقد أوصى به ، وإن كان لهم فقد أجازوه .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) المختلف : في الوصايا ، ص 52 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ : وأفتى به أبو علي بن الجنيد ، ثم
قال : والمعتمد قول الشيخ الخ .
( 3 ) المقنعة : باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر ص 101 س 26 قال : فإن وصى موص بالنصف
إلى أن قال : فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الوصية ص 203 س 10 قال : فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد
على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة .
( 5 ) السرائر : باب الوصية ، ص 385 س 14 قال : فإذا أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها
ردها بعد الموت .
( 6 ) المختلف : في الوصايا ص 52 س 17 قال : وابن أبي عقيل أطلق الخ .
( 7 ) النساء : 11 .