شرح
أقول : الأول اختيار المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وجزم به الشهيد ( 3 ) . والثاني
اختيار الشيخ في النهاية ( وبه قال ابن إدريس ( 5 ) ، وقال في المبسوط والتبيان له
أقل الأمرين ( 6 ) ( 7 ) .
هذا مع الحاجة ، وأما مع الغنى فليستعفف . وهل هذا الاستعفاف على سبيل
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) التحرير : في الأوصياء ، ص 304 ( ك ) قال : يجوز أن يجعل للوصي جعلا ، ويجوز لمن يتولى أموال
اليتامى أن يأخذ أجرة المثل .
( 3 ) الدروس : كتاب الوصايا ص 249 س 17 قال : ويجوز أن يوصي إليه يجعل إلى أن قال : ولو لم
يجعل فله أجرة المثل عن عمله .
( 4 ) النهاية : باب التصرف في أموال اليتامى ص 361 س 9 قال : فمن كان وليا إلى أن قال : جاز له
حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته .
( 5 ) السرائر : باب التصرف في أموال اليتامى ص 205 س 31 قال : فمن كان وليا أو وصيا إلى أن
قال : جاز أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب البيوع ، فصل في تصرف الولي في مال اليتيم ، ص 163 س 12 قال : الولي
إذا كان فقيرا إلى قوله : أقل الأمرين الخ .
( 7 ) مع أن ما قال ابن إدريس في السرائر : ص 205 باب التصرف في أموال اليتامى ، س 33
ما لفظه : ( وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ومسائل الخلاف له أقل الأمرين إلى آخره ) وقال العلامة في
المختلف : في كتاب التجارة ص 167 س 11 ما لفظه ( وقال في الخلاف والتبيان : له أقل الأمرين ، إن
كانت كفايته أقل من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون الأجرة ، وإن كانت أجرة المثل أقل من كفايته فله
الأجرة دون الكفاية ) ولكن ما عثرت عليه في التبيان على خلاف ذلك ، وهو الحكم بأن له أجرة المثل ،
لاحظ ج 3 ص 119 س 14 عند تفسيره لآية 6 من سورة النساء قال : والظاهر في أخبارنا أن له أجرة المثل
سواء كان قدر كفايته أو لم يكن ، وفي ص 125 عند تفسيره لآية 10 من تلك السورة س 20 قال : وإنما
علق الله تعالى الوعيد في الآية لمن يأكل أموال اليتامى ظلما ، لأنه قد يأكله على وجه الاستحقاق ، بأن
يأخذ منه أجرة المثل على ما قلناه ، أو يأكل منه بالمعروف على ما فسرناه الخ فتأمل ولعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا .