تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يأذن فقولان : أشبههما أنه لا يصح . ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته .
شرح
الوجوب أو الندب ؟ ابن إدريس على الأول ( 1 ) والشيخ ، وابن الجنيد ، والعلامة على الثاني ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) لأن لفظ الاستعفاف تؤذن بالندبية . قال طاب ثراه : وإن أجاز له في الوصية جاز ، ولو لم يأذن فقولان : أشبههما أنه لا يصح . أقول : إذا نص الموصي على الإيصاء لا شك في جوازه ، وإذا نص على عدمه لا شك في منعه . وإنما البحث على الإطلاق ، فهل يجوز أن يوصي من حيث أنه ملك ولاية يتملك الإيصاء بها ؟ أم لا ؟ من حيث أنه تصرف ولم يؤذن فيه ، ويفتقر التصرف في حق الغير إلى صريح الإذن . الشيخ في النهاية على الأول ( 5 ) وبه قال القاضي ( 6 )
هامش
( 1 ) السرائر : باب التصرف في أموال اليتامى ، ص 205 س 36 قال : فإن كان غنيا فلا يجوز له أخذ شئ من أموالهم . ( 2 ) النهاية : باب التصرف في أموال اليتامى ، ص 362 س 19 قال : فإن نقص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب ، وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب التجارة ، ص 167 س 16 قال وقال : ابن الجنيد إلى أن قال : والموسر أحب إلينا من المحتاج ، ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته ، إلى أن قال العلامة بعد أسطر : وقوله تعالى ( ومن كان غنيا فليستعفف ) لا إشعار فيه بالوجوب ، بل يدل بمفهومه على الأولوية . ( 4 ) المختلف : كتاب التجارة ، ص 167 س 16 قال وقال : ابن الجنيد إلى أن قال : والموسر أحب إلينا من المحتاج ، ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته ، إلى أن قال العلامة بعد أسطر : وقوله تعالى ( ومن كان غنيا فليستعفف ) لا إشعار فيه بالوجوب ، بل يدل بمفهومه على الأولوية . ( 5 ) النهاية : باب الأوصياء ، ص 607 س 6 قال : وإذا حضر الوصي الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره ، جاز له أن يوصي إليه الخ . ( 6 ) المهذب : ج 2 باب الأوصياء ، ص 117 س 19 قال : ومن كان وصيا لغيره وحضرته الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره جاز له أن يوصي الخ .