تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وأجاز في النهاية الانفراد إلا مع شرط الاجتماع ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) . فالحاصل أن الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور ، وكنص الانفراد عند القاضي والنهاية . فروغ ( أ ) لو تشاحا بالاجتماع وأبيا لم يمض تصرف أحدهما إلا في الضروري كمؤونة اليتيم ، وعلف دوابه ، وإحراز ماله ، وعلى الحاكم جبرهما على الاجتماع . وقال التقي : يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى ( 5 ) ، وتبعه الباقون . واستشكله العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر وقد منع منه الموصي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الوصايا ، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وقال الشيخ علي بن بابويه : ما يقارب هذا فقال : إذا أوصى رجل إلى رجلين إلى أن قال : والمعتمد الأول ، لنا أنه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد الخ . ( 3 ) النهاية : باب الأوصياء ص 606 س 13 قال : وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب الأوصياء ، ص 116 س 11 قال : وإن وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل عليهما تنفيذ الوصية على الاجتماع إلى قوله : لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه الخ . ( 5 ) الكافي : فصل في الوصية ، ص 366 س 6 قال : فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح ، الأمر في التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه . ( 6 ) المختلف : في الوصايا ، ص 64 س 34 قال : وفيه إشكال ، من حيث أنه تخصيص أحدهم بالنظر فيه وقد منعه الموصي من ذلك .