شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وأجاز في النهاية الانفراد إلا مع شرط الاجتماع ( 3 ) وتبعه
القاضي ( 4 ) .
فالحاصل أن الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور ، وكنص الانفراد عند
القاضي والنهاية .
فروغ
( أ ) لو تشاحا بالاجتماع وأبيا لم يمض تصرف أحدهما إلا في الضروري
كمؤونة اليتيم ، وعلف دوابه ، وإحراز ماله ، وعلى الحاكم جبرهما على الاجتماع .
وقال التقي : يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى ( 5 ) ، وتبعه الباقون . واستشكله
العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر وقد منع منه الموصي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) المختلف : في الوصايا ، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وقال الشيخ علي
بن بابويه : ما يقارب هذا فقال : إذا أوصى رجل إلى رجلين إلى أن قال : والمعتمد الأول ، لنا أنه شرك
بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد الخ .
( 3 ) النهاية : باب الأوصياء ص 606 س 13 قال : وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك جاز
لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب الأوصياء ، ص 116 س 11 قال : وإن وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل عليهما
تنفيذ الوصية على الاجتماع إلى قوله : لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه الخ .
( 5 ) الكافي : فصل في الوصية ، ص 366 س 6 قال : فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح ، الأمر في
التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه .
( 6 ) المختلف : في الوصايا ، ص 64 س 34 قال : وفيه إشكال ، من حيث أنه تخصيص أحدهم بالنظر
فيه وقد منعه الموصي من ذلك .