وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان إلى ورثته ما لم
يرجع الموصي على الأشهر . ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي .
وإذا قال : أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء
شرح
شاهدا ( 5 ) .
( ج ) إنهم من تقرب إليه من جهة والده أو والدته ، قاله أبو علي ، قال : ولا
اختار أن يتجاوز بالتعرفة الأب الرابع ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز
ذلك في تعرفة سهم ذوي القربى من الخمس ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له
إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر .
أقول : مختار المصنف هو المشهور ، وهو خيرة المفيد ( 3 ) ورواه الصدوق ( 4 ) وقال
أبو علي : يبطل الوصية ( 5 ) واختاره العلامة في المختلف ( 6 ) وعلى الأول أكثر
الأصحاب وجزم به العلامة في المعتمد ( 7 ) .
احتج المفيد برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر ، والموصى له غائب ، فتوفي الذي
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة 24 قال : وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم السلام .
( 2 ) المختلف : في الوصايا ص 55 س 27 قال : وقال ابن الجنيد : كانت لمن تقرب إليه من جهة ولده
أو والديه إلى أن قال : ولا أختار الخ .
( 3 ) المقنعة : باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي ، ص 103 س 5 قال : كان ما وصى به راجعا
على ورثته الخ .
( 4 ) المقنعة : باب الوصايا ص 166 س 2 قال : فإن الوصية لوارث الذي أوصى له الخ .
( 5 ) المختلف : في الوصايا ، ص 65 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : إلى أن قال : وإن مات
أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه ، ثم قال : ولا بأس بهذا القول عندي الخ .
( 6 ) المختلف : في الوصايا ، ص 65 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : إلى أن قال : وإن مات
أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه ، ثم قال : ولا بأس بهذا القول عندي الخ .
( 7 ) لم تطفر على كتابه المعتمد .