تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
أقول : تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث في الوصية مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وأبي علي ( 3 ) والتسوية مذهب ابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . احتج الشيخ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ( 7 ) ووردت هذه بطرق ، فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن زياد ( 8 ) والصدوق رواها في الصحيح ( 9 ) ومحمد بن يعقوب رواها في الحسن ( 10 ) احتج العلامة بأصالة التسوية ، وبأنها ثابتة في الأولاد الذكور والإناث ، وحمل
هامش
( 1 ) النهاية : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج ص 614 س 8 قال : وإذا أوصى الإنسان بشئ لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . ( 2 ) لم نعثر عليه في المهذب والجواهر ، وفي المختلف : في الوصايا ص 60 س 33 بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وتبع الشيخ ابن البراج . ( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ورواها ابن الجنيد . ( 4 ) السرائر : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق ص 389 س 21 قال : والذي يقتضيه مذهبنا أن لكل واحد من أخواله مثل كل واحد من أعمامه . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد ، لنا أصالة التسوية الخ . ( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 16 ) باب الوصية المبهمة ، ص 214 الحديث 22 وسند الحديث ( سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة ) . ( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 16 ) باب الوصية المبهمة ، ص 214 الحديث 22 وسند الحديث ( سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة ) . ( 9 ) الفقيه : ج 4 ( 103 ) باب الوصية للأقرباء والموالي ص 154 الحديث 1 وسند الحديث ( روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة ) . ( 10 ) الفروع : ج 7 ، باب من أوصى لقراباته ومواليه ، ص 45 الحديث 3 وسند الحديث ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة .
المهذب البارع — صفحة 111 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي