شرح
أقول : تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث في الوصية مذهب الشيخ في
النهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وأبي علي ( 3 ) والتسوية مذهب ابن إدريس ( 4 ) واختاره
المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
احتج الشيخ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في
أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ( 7 ) ووردت هذه بطرق ،
فالشيخ رواها بطريق وقع فيه سهل بن زياد ( 8 ) والصدوق رواها في الصحيح ( 9 )
ومحمد بن يعقوب رواها في الحسن ( 10 )
احتج العلامة بأصالة التسوية ، وبأنها ثابتة في الأولاد الذكور والإناث ، وحمل
هامش
( 1 ) النهاية : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج ص 614 س 8 قال : وإذا أوصى الإنسان
بشئ لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .
( 2 ) لم نعثر عليه في المهذب والجواهر ، وفي المختلف : في الوصايا ص 60 س 33 بعد نقل قول الشيخ
في النهاية قال : وتبع الشيخ ابن البراج .
( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ورواها ابن الجنيد .
( 4 ) السرائر : باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق ص 389 س 21 قال : والذي يقتضيه مذهبنا أن
لكل واحد من أخواله مثل كل واحد من أعمامه .
( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 6 ) المختلف : في الوصايا ، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد ، لنا أصالة
التسوية الخ .
( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 16 ) باب الوصية المبهمة ، ص 214 الحديث 22 وسند الحديث ( سهل
بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة ) .
( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 16 ) باب الوصية المبهمة ، ص 214 الحديث 22 وسند الحديث ( سهل
بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة ) .
( 9 ) الفقيه : ج 4 ( 103 ) باب الوصية للأقرباء والموالي ص 154 الحديث 1 وسند الحديث ( روى
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة ) .
( 10 ) الفروع : ج 7 ، باب من أوصى لقراباته ومواليه ، ص 45 الحديث 3 وسند الحديث ( عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة .