تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
للورثة ، ويكون له السدس ( 1 ) . ( ب ) تنفيذ العتق من الأصل وسقوط الدين ، وهو قول ابن إدريس ( 2 ) وهو بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل . ( ج ) تقديم حق الديان وعتقه من ثلث الباقي وإن قل ، ويستسعى فيما يخص الديان والوارث على النسبة ، مثلا ، كانت قيمته ثلاثمائة وعليه من الدين مائتان ، عتق تسعه ويسعى في ثمانية اتساعه ستة أتساع للديان وتسعان للورثة ، وهو قول العلامة قدس الله روحه ( 3 ) احتج بحسنة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال : إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين ، قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد يستسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا أوفى ( 4 ) . الثاني : أن يوصي بعتق المستوعب ولم يذكره المصنف في هذا الكتاب ، بل في الشرائع ، وفيه قولان : ( أ ) عتق ثلث ما فضل من الدين بالغا ما بلغ وهو مذهب العلامة ( 5 ) واختاره
هامش
( 1 ) الفروع : ج 7 كتاب الوصايا ص 26 باب من أعتق وعليه دين قطعة من حديث 1 . ( 2 ) السرائر : في الوصايا ، ص 386 س 30 قال : فإن أعتقه في الحال وثبت عتقه قبل موته مضى العتق وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل إلى أن قال : وإنما ذلك عطية منجزة في الحال وعطايا المجزة صحيحة على الصحيح من المذهب الخ . ( 3 ) المختلف : في الوصايا ص 58 س 18 قال : والمعتمد أن نقول : إلى أن قال : وإن قصر الدين عن قيمته عتق ثلث الفاضل الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 18 ) باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته ، ص 218 الحديث 7 . ( 5 ) المختلف : في الوصايا ، ص 58 س 18 قال بعد نقل قول المفيد : من أنه إذا كان على الإنسان دين ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم ما لفظه : وإن قصر الدين عن قيمته ، عتق ثلث الفاضل واستسعى في الباقي .