شرح
للورثة ، ويكون له السدس ( 1 ) .
( ب ) تنفيذ العتق من الأصل وسقوط الدين ، وهو قول ابن إدريس ( 2 ) وهو
بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل .
( ج ) تقديم حق الديان وعتقه من ثلث الباقي وإن قل ، ويستسعى فيما يخص
الديان والوارث على النسبة ، مثلا ، كانت قيمته ثلاثمائة وعليه من الدين مائتان ،
عتق تسعه ويسعى في ثمانية اتساعه ستة أتساع للديان وتسعان للورثة ، وهو قول
العلامة قدس الله روحه ( 3 ) احتج بحسنة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل قال : إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين ، قال : إن توفي وعليه
دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد يستسعي العبد
في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا أوفى ( 4 ) .
الثاني : أن يوصي بعتق المستوعب ولم يذكره المصنف في هذا الكتاب ، بل في
الشرائع ، وفيه قولان :
( أ ) عتق ثلث ما فضل من الدين بالغا ما بلغ وهو مذهب العلامة ( 5 ) واختاره
هامش
( 1 ) الفروع : ج 7 كتاب الوصايا ص 26 باب من أعتق وعليه دين قطعة من حديث 1 .
( 2 ) السرائر : في الوصايا ، ص 386 س 30 قال : فإن أعتقه في الحال وثبت عتقه قبل موته مضى
العتق وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل إلى أن قال : وإنما ذلك عطية منجزة في الحال وعطايا
المجزة صحيحة على الصحيح من المذهب الخ .
( 3 ) المختلف : في الوصايا ص 58 س 18 قال : والمعتمد أن نقول : إلى أن قال : وإن قصر الدين عن
قيمته عتق ثلث الفاضل الخ .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 18 ) باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته ، ص 218 الحديث 7 .
( 5 ) المختلف : في الوصايا ، ص 58 س 18 قال بعد نقل قول المفيد : من أنه إذا كان على الإنسان دين
ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم ما لفظه : وإن قصر الدين عن قيمته ، عتق ثلث الفاضل واستسعى في
الباقي .