تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
عليهما السلام : لا وصية لمملوك ( 1 ) فإنه أعم من الوصية لمملوك الغير ، هذا اختياره في المختلف ( 2 ) واستشكله في القواعد ( 3 ) وباقي الأصحاب مطبقون على الصحة من غير تفصيل ، واختاره فخر المحققين ( 4 ) وكذا العلامة جزم بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه ( 5 ) وهو مذهب الشهيد ( 6 ) . وما أمتن تحقيق المختلف ، لكن متابعة الأصحاب أمتن . ويمكن أن يجاب عنه . قوله ( لأنه قصد إعطاء المعين ويلزم منه إما التبديل إن قاصصناه برقبة ، أو تمليك من لا يملك إن دفعنا إليه العين ) . قلنا : نختار القسم الأول ، ونتخلص بأمرين . أحدهما يلزمك مثله في باب المشاع ، لأنه قال : أعطوه ثلث مالي ، ومقتضى ذلك أن يعطى من كل شئ ثلثه ، فالصرف إلى الرقبة تبديل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 كتاب الوصايا ص 466 الحديث 2 من باب 78 . ( 2 ) المختلف : في الوصايا ، ص 57 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : لو أوصى للمملوك بثلث ماله إلى أن قال : ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق ، ثم قال العلامة : والمعتمد أن تقول : إن كانت الوصية بجزء مشاع إلى قوله ( ولا يعتق منه شئ فبعد إقامة الدليل على الأول ، قال : وعلى الثاني ، أنه لو قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها الخ ) . ( 3 ) القواعد : المطلب الثالث الموصى له ، ص 293 س 4 قال : ويصح بالجزء الشائع لعبد الموصي إلى أن قال : وفي المعين إشكال . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 2 ص 484 قال بعد نقل قول القواعد : أقول : هذا اختيار الشيخ في الخلاف إلى أن قال : وهو الأقوى . ( 5 ) الإرشاد : الركن الثالث في الموصى له ، قال : ولو أوصى لعبده إلى أن قال صح ثم يقوم له بعد إخراج الوصية الخ . ( 6 ) الدروس : كتاب الوصية ، ص 234 س 19 قال : ولو أوصى لعبده صح وعتق من الوصية وفاضلها له الخ .
المهذب البارع — صفحة 105 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي