شرح
الفقيه ( 1 ) والتقي ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) وبه قال ابن إدريس ( 4 ) واختاره
العلامة ( 5 ) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : يستسعى فيما بقي من قيمته زائدا عما
أوصى له به إن كانت القيمة أكثر من الموصى به بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه ، وإن
كانت القيمة أكثر بالضعف ، أي بقدر الوصية مرتين بطلب الوصية مثل أن يكون الموصى به
مائة والقيمة مائتين ( 6 ) .
والمستند ما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام في رجل أوصى
لمملوك له بثلث ماله ، قال : يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان
الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان
الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بقدر القيمة ( 7 )
وتعليق الحكم على وصف يقتضي عدمه عند عدمه ، قضية للتعليق ، فأمره
هامش
( 1 ) المختلف : في الوصايا ، ص 57 س 31 قال : وقال علي بن بابويه : إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوم
المملوك قيمة عادلة الخ .
( 2 ) الكافي : فصل في الوصية ص 365 س 7 قال : وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته ، أو أوصى له
بثلث ماله وكانت قيمة العبد الخ .
( 3 ) الخلاف : كتاب الوصايا مسألة 48 قال : إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق
الخ .
( 4 ) السرائر : في الوصايا ص 386 س 17 قال : وإذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله الخ .
( 5 ) المختلف : في الوصايا ص 57 س 35 قال : والمعتمد أن نقول : إن كانت الوصية بجزء مشاع
كثلث أو نصف أو ربع الخ .
( 6 ) النهاية : باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص 610 س 9 قال : وإذا أوصى الإنسان لعبده
إلى أن قال : وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث الخ وفي المقنعة ، باب
وصية الإنسان لعبده ص 102 س 31 قال : وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار الخ .
( 7 ) الإستبصار : ج 4 ( 81 ) باب من أوصى لمملوكه بشئ ، ص 134 ، الحديث 1 .