شرح
أقول : ذهب الشيخ في أكثر كتبه إلى أنه لا يجوز له إذا خرج لحاجة أن يمشي
تحت ظل ( 1 ) وبه قال الحسن ( 2 ) والتقي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف في
النافع ( 5 ) والعلامة في التذكرة ( 6 ) .
وقال في المبسوط ( 7 ) والمفيد ( 8 ) : ولا يجلس تحت سقف ، فخصاه بالجلوس ،
وهو مذهب المصنف في المعتبر ( 9 ) والعلامة في المختلف ( 10 ) لأصالة الإباحة .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 172 س 7 قال : ولا يمشي تحت الظلال .
( 2 ) المختلف : ص 85 قال : وكذا قال ابن عقيل ( أي لا يجلس تحت الظلال ) .
( 3 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم الاعتكاف ص 187 س 2 قال : ولا يجلس تحت سقف اختيارا .
( 4 ) السرائر : كتاب الاعتكاف ص 98 س 9 قال : ولا يجوز له أن يخرج من المسجد إلى أن قال :
ومتى خرج فلا يقعد في موضع ولا يمشي تحت الظلال ولا يقف فيها .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة .
( 6 ) التذكرة : ج 1 ، الفصل التاسع في الاعتكاف ص 291 قال : مسألة إذا خرج المعتكف
لضرورة حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه . . . الخ .
( 7 ) المبسوط ج 1 كتاب الاعتكاف ، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه ص 293 س 1 قال : ويجوز له أن
يشهد الجنازة ويعود المريض غير أنه لا يجلس تحت الظلال . . . الخ .
( 8 ) المقنعة : باب الاعتكاف ص 58 س 4 قال : وإذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته الخ .
( 9 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ص 324 س 1 قال : وليس المحرم إلا قعودة تحت ظل وغيره وبه قال
في المبسوط .
( 10 ) المختلف : في الاعتكاف ص 85 قال : وقال سلار : ولا يقعدن تحت سقف ، وهو الأقرب .